للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التي لا يعانُ مَنْ طلبَها ولا يستحقُّ أنْ يُعطاها كما يأتي بيانُه، وأنهُ يجبُ على إمامِ الصلاةِ أنْ يلاحظَ حالَ المصلينَ خلفَه، فيجعلُ أضعفَهم كأنهُ المقتدي بهِ فيخففُ لأجلهِ، ويأتي في أبوابِ الإمامةِ في الصلاةِ تخفيفهُ، وأنهُ يتخذُ المتبوعُ مؤذنًا ليجمعَ الناسَ للصلاةِ، وأنَّ مِنْ صفةِ المؤذنِ المأمورِ باتخاذهِ أنْ لا يأخذَ على أذانهِ أجرًا، أي أجرةً، وهوَ دليلٌ على أن مَنْ أخذَ على أذانهِ أجرًا ليسَ مأمورًا باتخاذهِ، وهلْ يجوزُ له أَخذُ الأجرةِ؟ فذهب الشافعيةُ إلى جوازِ أخذِه الأجرةَ معَ الكراهةِ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّها تحرمُ عليهِ الأجرةُ لهذا الحديثِ.

قلتُ: ولا يخفَى أنهُ لا يدلُّ على التحريمِ. وقيلَ: يجوزُ أخذُها على التأذينِ في محلٍّ مخصوصٍ؛ إذْ ليستْ على الأذان حينئذٍ بلْ على ملازمةِ المكانِ كأجرةِ الرصدِ.

٢٠/ ١٨٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيؤَذنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ"، الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١). [صحيح]

[ترجمة مالك بن الحويرث]

(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ) (٢) بضمِّ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الواوِ وسكونِ المثناةِ

التحتيةِ وكسرِ الراءِ وثاءٍ مثلثةٍ. هوَ [أبو] (٣) سليمانَ مالكُ بنُ الحويرث الليثيُّ، وفَدَ

على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأقامَ عندَهُ عشرينَ ليلةً، وسكنَ البصرةَ، وماتَ سنةَ أربع وتسعينَ بها.

(قالَ: قالَ [لنا] (٤) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، الحديثُ أخرجهُ السبعةُ). هوَ مختصرٌ منْ حديثٍ طويل أخرجهُ البخاريُّ (٥) بألفاظٍ أحدُها قالَ مالكُ: "أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في نفرٍ منْ قَوْمي؛ فأقمنَا عندَهُ عشرينَ ليلةً، وكانَ رَحيمًا رَفيقًا، فلمَّا رَأَى شَوقَنا إلى [أهلينَ] (٦) قَالَ: ارجعُوا، فكونُوا فيهمْ، وعَلِّموهمْ وصَلُّوا، فإذَا حَضَرتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذنْ لكمْ أحدُكم، وليؤُمَّكُم أكبَرُكم".


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٥٣)، والبخاري (٦٨٥)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي (٢/ ٨ رقم ٦٣٤)، وابن ماجه (٩٧٩).
(٢) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٢ رقم ١٣)، والإصابة (٩/ ٤٣ رقم ٧٦١١)، والاستيعاب (٩/ ٣٠٧ رقم ٢٢٦١)، وأسد الغابة (٤/ ٢٧٧).
(٣) في (ب): "بن" وهو خطأ.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في "صحيحه" (٦٢٨).
(٦) في (أ): "أهلنا".