للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[المبيع] (١)، بلْ [الظاهر] (٢) أنهُ قرَّره، وإنَّما أعلمَهُ بالحكمِ وعذَرَهُ للجهلِ بهِ، إلَّا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٣): إنَّ سكوتَ الراوي عنْ روايةِ فَسْخِ العقدِ وردِّهِ لا يدلُّ على عدمِ وقوعِهِ. وقدْ أُخْرِجَ منْ طريقٍ أُخْرى، وكأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجَه منْ طريقِ أبي نضرة (٤) عنْ أبي سعيدٍ (٥) نحوَ هذهِ القصةِ (٦) فقالَ: هذَا الرِّبا فَرُدَّهُ. قالَ (٧): وبحتملُ تعددُ القصةِ، وأنَّ التي لم يقعْ فيها الردُّ كانتْ متقدمةً.

وفي الحديثِ دلالةٌ على جوازِ الترفيهِ على النفسِ باختيارِ الأفضلِ.

٧/ ٧٨٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللهِ] (٩) - رضي الله عنه - قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيعِ الصُّبرةِ) بضمِّ الصادِ المهملةِ، الطعامِ المجتمعِ (من التمرِ لا يُعْلَمُ مكيلُها، بالكيلِ المسمَّى منَ التمرِ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على أنهُ لا بدَّ منَ التساوي بينَ الجنسينِ. وتقدَّمَ (١٠) اشتراطهُ وهوَ وَجْهُ النَّهي.

[[شرط المثلية في الربويات]]

٨/ ٧٩٠ - وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنتُ أَسْمَعُ


(١) في (ب): "البيع".
(٢) في (ب): "ظاهرها".
(٣) انظر: "الفتح" (٤/ ٤٠٠).
(٤) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "بصرة"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "سعيد" فقط، والصواب ما أثبتناه.
(٦) أخرجه مسلم (٩٧/ ١٥٩٤).
(٧) أي ابن عبد البر كما في "الفتح" (٤/ ٤٠٠).
(٨) في صحيحه (٤٢/ ١٥٣٠).
وأخرجه النسائي (٤٥٤٧).
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) في شرح الحديث الماضي.