للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتمامُ الحديثِ فيهِ دليلٌ على العملِ بالقرينةِ في مالِ الغيرِ، وأنهُ يُصدَّقُ بها الرسولُ لقبضِ العينِ. وقدْ ذهبَ إلى تصديقِ الرسولِ في القبضِ جماعةٌ منَ العلماءِ، وقيَّدهُ المهدي في الغيثِ (١): معَ غلبةِ ظن صِدْقِهِ. وعندَ الهادويةِ (٢) أنهُ لا يجوزُ تصديقُ الرسولِ لأنهُ مالُ الغيرِ فلا يصحُّ التصديقُ فيهِ. وقيلَ عنْهم إلا أنْ يحصلَ الظنُّ بصدقِ الرسولِ جازَ الدفعُ إليهِ.

٥/ ٨٣٤ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقيِّ رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً - الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (٣). [صحيح]

(وعنْ عروةَ البارقيِّ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ معهُ بدينارٍ يشتري لهُ أضحية. الحديث رواهُ البخاريُّ في أثناءِ حديثٍ، وقدْ تقدَّمَ). أي في كتاب البيعِ، وتقدَّمَ الكلامُ (٤) على ما فيهِ منَ الأحكامِ.

[توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة]

٦/ ٨٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، الْحَدِيثَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٥). [صحيح]

(وعنْ أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عمرَ على الصدقةِ، الحديثَ. متفقٌ عليهِ). تمامُه: "فقيلَ منعَ ابنُ جميلٍ، وخالدُ بنُ الوليدِ، والعباسُ عمُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ما ينقمُ ابنُ جميلٍ إلَّا أنهُ كانَ فقيرًا فأغناهُ اللَّهُ، وأما خالدُ فإنكمُ تظلمونَ خالدًا، قد احتبسَ أدراعَه وأضْمادَه في سبيلِ اللَّهِ، وأما العباسُ فهيَ عليَّ ومثلُها مَعَها". والظاهرُ أنهُ بعثَ عمرَ لقبضِ الزكاةِ، وابنُ جميلِ من الأنصارِ كانَ منافقًا ثمَّ تابَ بعدَ ذلكَ.


(١) "الغيث المدرار".
(٢) لم أعثر عليه الآن عندهم.
(٣) برقم (٣٩/ ٧٧٤) من كتابنا هذا.
(٤) أثناء شرح الحديث رقم (٣٩/ ٧٧٤).
(٥) البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (١١/ ٩٨٣).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٦٢٣)، والنسائي (٢٤٦٤).