للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا وقدْ قَسَّمَ الفقهاءُ الشركةَ إلى أربعةِ (١) أقسام، وأطالُوا فيها وفي فروعهِا في كتبِ الفروعِ فلا نطيلُ بها. قال ابنُ بطالٍ (٢): أجمعُوا على أن الشركةَ الصحيحةَ أنْ يُخْرِجَ كلُّ واحدٍ [مثل ما] (٣) أخرجَ صاحبُه، ثمَّ يخلطَ ذلكَ حتَّى لا يتميزُ، ثمَّ يتصرَّفَا جميعًا إلا أن يقيمَ كل منهما الآخرَ مقامَ نفسِه، وهذِه تسمَّى شركةَ العنانِ، وتصحُّ إنْ أخرجَ أحدُهما أقلَّ منَ الآخرِ منَ المالِ، ويكونُ الربحُ والخسرانُ على قدرِ مالِ كلِّ [واحدٍ] (٤) منْهما، وكذلكَ إذا اشتَرَيا سلعة بينَهما على السواءِ، أو ابتاعَ أحدُهما أكثرَ منَ الآخرِ منْهما فالحكمُ في ذلكَ أنْ يأخذَ كل منَ الربحِ والخسرانِ بمقدارِ ما أَعْطَى منَ الثمنَ، وبرهانُ ذلكَ أنهما إذا خَلَطَا المالينِ فقدْ صارتْ تلكَ الجملةُ [مشتركة] (٥) بينَهما، فما ابتاعا بها فمشاع بينَهما، وإذا كانَ كذلكَ فثمنُه وربحُه وخسرانُه مشاعٌ بينَهما، [وكذلك] (٦) السلعةُ التي اشتريَاها فإنَّها بدلٌ منَ الثمنِ.

٤/ ٨٣٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إذَا أَتَيتَ وَكِيلِي بِخَيبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) وَصَحَّحَهُ. [ضعيف]

(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللهِ - رضي الله عنه - قالَ: أردتُ الخروجَ إلي خيبرَ، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ فخذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا. رواهُ أبو داودَ وصحَّحهُ). تمامُ الحديثِ: فإنِ ابتغَى منكَ آيةً فضعْ يدكَ على تُرْقُوَتِهِ. وفي الحديثِ دليل على شرعيةِ الوكالةِ. والإجماعُ (٨) على ذلكَ، وتعلُّق الأحكامُ بالوكيلِ.


(١) وهي: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه.
(٢) انظر: "فتح الباري" (٥/ ١٣٤).
(٣) في (ب): "مثلما".
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): "مشاعة".
(٦) في (ب): "ومثلُه".
(٧) في "سننه" (٣٦٣٢).
وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٤ رقم ١)، وهو حديث ضعيف، وقد ضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (ص ٣٦٠ رقم ٧٨٤)، إلا أن الحافظ قد حسَّن إسناده في "التلخيص" (٣/ ٥١ رقم ١٢٥٩).
(٨) انظر: "إجماع ابن المنذر" (١٥٩).