للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[أيضًا] (١): برجالٍ موثقينَ - من حديثٍ زيدِ بن وهبٍ قال: "دخلتُ أنا وابنُ مسعودٍ المسجدَ والإمامُ راكعٌ فركعْنَا ثمَّ مشينا حتَّى استوَيْنَا بالصفِّ، فلما فرغَ الإمامُ قمتُ أقضي فقالَ: قدْ أدركتَهُ" وهذهِ آثارٌ موقوفةٌ، وفي الآخرِ دليلٌ على ما ذهبَ إليهِ ابنُ الزبيرِ وقد تقدَّمَ.

ووردَ في بعضِ الرواياتِ حديثُ البابِ بلفظِ: "فاقضُوا" (٢) عوضَ أتمُّوا، والقضاءُ يطلقُ على أداءِ الشيءِ فهوَ في معنَى أتمُّوا فلا مغايرةَ. ثمَّ قدِ اختلَفَ العلماءُ فيما يدركهُ اللاحقُ معَ إمامهِ هل هي أولُ صلاتهِ أو آخرُها، والحقُّ أنَّها أولُها، وقد حقَّقناهُ في حواشي "ضوء النهارِ" (٣).

واختُلِفَ فيما إذا أدركَ الإمامَ راكعًا فركعَ معهُ هل تسقطُ قراءةُ تلكَ الركعةِ عندَ مَنْ أوجبَ الفاتحةَ [في كل ركعة] (٤)، فيعتدُّ بها، أوْ لا تسقطُ فلا يعتدُّ بها، [قيلَ] (٥): يعتدُّ بها لأنهُ قد أدركَ الإمامَ قبلَ أنْ يقيمَ صُلْبَهُ، وقيلَ: لا يعتدُّ بها [لأنها] (٦) فاتَتْهُ الفاتحةُ. وقد بسطْنا القولَ [في ذلك] (٧) في مسألةٍ مستقلةٍ [ورجحَ عندنا] (٨) الإجزاءُ، ومن أدلَّتهِ حديثُ أبي بكرة (٩) حيثُ ركعَ وهم ركوعٌ ثمَّ أقرَّهُ - صلى الله عليه وسلم - على ذلكَ، وإنما نهاهُ عن العودةِ إلى الدخولِ قبلَ الانتهاءِ إلى الصفِّ كما عرفتَ.

[الندب إلى صلاة الجماعة]

٢٤/ ٣٩٣ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَينِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ


(١) زيادة من (أ).
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٢٧٠)، وأبو داود (٥٧٣)، والنسائي (٢/ ١١٤) من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح.
(٣) وهي "منحة الغفار على ضوء النهار" (٢/ ٣٧ - ٣٨).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): "فقيل".
(٦) في (أ): "لأنه".
(٧) زيادة من (أ).
(٨) في (أ): "ورجحنا".
(٩) رقم الحديث (٢٠/ ٣٨٩).