للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: "اقْضِهِ عَنْهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نذرٍ كانَ على أمهِ توفيتْ قبلَ أنْ تقضيَهُ فقالَ: اقضِهِ عنْها. متفقٌ عليهِ)، لم يبينْ في هذهِ الروايةِ ما هوَ النذرُ، وجاءَ في روايةٍ [البخاري (٢)] (٣): "أفيجزي عنها أنْ أعتقَ عنْها فقالَ: اعتقْ عنْ أمِّكَ"، فظاهرُ هذهِ الروايةِ أنَّها نذرتْ بعتقٍ. وأمَّا ما أخرجَ النسائي (٤) عنْ سعدِ بن عبادةَ - رضي الله عنه - قالَ: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إن أمي ماتتْ أفأتصدقُ عنْها؟ قالَ: نعمْ، قلتُ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قالَ: سقْيُ الماءِ"؛ فإنهُ في أمرٍ آخرَ غيرِ الفُتيا إذْ [هنا] (٥) في سؤالِه - صلى الله عليه وسلم - عن الصدقةِ تبرُّعًا عنْها. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يلحقُّ الميتَ ما فُعِلَ إليهِ منْ بعدِه منْ عتاقة أو صدقةٍ، أو نحوِهما، وقدْ قدمنا ذلكَ في آخرِ كتابِ الجنائزِ، وفيما قرب، وهلْ يجبُ ذلكَ على الوارثِ؟ ذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يجبُ على الوارثِ أنْ يقضيَ النذرَ عن الميتِ إذا كانَ ماليًا، ولم يخلِّفْ تَرِكَة، وكذا غيرُ الماليِّ. وقالتِ الظاهريةُ (٦): يلزمهُ ذلكَ لحديثِ سعدٍ. وأُجِيْبَ بأنَّ حديثَ سعدٍ لا دلالةَ فيهِ على الوجوبِ، والظاهرُ معَ الظاهريةِ إذِ الأمرُ للوجوبِ.

[نذر المكان المعين]

١٨/ ١٢٩٧ - وَعَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "هَلْ كَانَ


(١) البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٣٠٧)، والنسائي (٣٨١٨)، والترمذي (١٥٤٦). ومالك (٢/ ٤٧٢ رقم ١).
(٢) لم أعثر عليه عند البخاري بهذا اللفظ، واللَّهُ أعلم.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "السنن" (٦/ ٢٥٥ رقم ٣٦٦٦)، وهو حديث حسن.
(٥) في (ب): "إذ هذا".
(٦) "المحلَّى" (٨/ ٢٧، ٢٨).