للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إثباتِ الحدِّ عليْها فإنهُ - صلى الله عليه وسلم - قدْ أمرَ باستتارِ مَنْ أَتَى بفاحشةٍ وبالسترِ عليهِ ونَهَى عنِ التجسسِ، وإنَّما [بعثَ إليها] (١) لأنَّها لما قُذِفَتِ المرأةُ بالزنى بعثَ إليها - صلى الله عليه وسلم - لتنكرَ [أو تطالب] (٢) بحدِّ القذفِ أوْ تقرَّ بالزِّنى فيسقطَ عنهُ، فكانَ منْها الإقرارُ فأوجبتْ على نفسِها الحدَّ. ويؤيدُ ما أخرجَهُ أبو داودَ (٣) والنسائي (٤) عنِ ابنِ عباسٍ: "أنَّ رجلًا [أقرَّ أنهُ] (٥) زَنَى بامرأةٍ فجلدَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مائةً ثمَّ سألَ المرأةَ فقالتْ: كذبَ، فجلدَه جَلْدَ الفِرْيَةِ ثمانينَ". وقدْ سكتَ عليهِ أبو داودَ وصحَّحَهُ الحاكمُ (٦) واستنكرَهُ النسائيُّ.

[تغريب الزاني]

٢/ ١١٣١ - وَعَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُدُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَة وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبِ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). [صحيح]

(وعنْ عبادةَ بنِ الصامتِ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذُوا عنِّي خذُوا عنِّي فقد جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثيِّبُ بالثَّيبِ جلدُ مائةٍ والرَّجْمُ. رواهُ مسلمٌ)، إشارةٌ إلى قولِه تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (٨)، بَيَّنَ [فيه] أنهُ قدْ جعلَ اللهُ تعالَى لهنَّ السبيلَ بما ذكرَهُ [منَ الحكْمِ] (٩).


(١) في (ب): "ذلك".
(٢) في (ب): "فتطالب".
(٣) في السنن رقم (٤٤٦٧).
(٤) في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٢٤ رقم ٧٣٤٨)، و"أطراف المزي" (٤/ ٤٦٤ رقم ٥٦٦٤) وقال: منكر.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في "المستدرك" (٤/ ٣٧٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعيف. والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر.
(٧) في "صحيحه" رقم (١٢/ ١٦٩٠). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٤١٥)، والترمذي رقم (١٤٣٤)، وابن ماجه رقم (٢٢٥٠)، وأحمد (٥/ ٣١٣)، والدارمي (٢/ ١٨١)، والطيالسي رقم (٥٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢١ - ٢٢٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٣٤).
(٨) سورة النساء: الآية ١٥.
(٩) زيادة من (أ).