للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خطأٍ أوْ نسيانٍ أو إكراهٍ. فأما ابتناءُ الأحكامِ والآثارِ الشرعية عنها ففي ذلكَ خلافٌ بينَ العلماءِ فاختلفُوا في طلاقِ الناسي؛ فعنِ الحسنِ أنهُ كانَ يراهُ كالعَمْدِ إلا إذا اشترطَ (١)، أخرجَه ابنُ أبي شيبةَ (٢) عنهُ وعنْ عطاءٍ و [هو قولُ] (٣) الجمهورِ أنهُ لا يكونُ طلاقًا للحديثِ، وكذا ذهبَ الجماهيرُ أنهُ لا يقعُ [طلاقُ] (٤) الخاطئِ؛ وعنِ الحنفيةِ يقعُ، واختُلِفَ في طلاقِ المكْرَهِ فعندَ الجماهيرِ لا يقعُ. ويروى عن النخعيِّ وقالت الحنفيةُ إنهُ يقعُ. واستدل الجمهورُ بقولِه تعالَى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٥). وقالَ عطاءٌ الشركُ أعظمُ منَ الطلاقِ. وقرَّرَ الشافعيٌّ الاستدلالَ بأنَّ الله تعالَى لما وضعَ الكفرَ عمنْ تلفظَ بهِ حالَ الإكراهِ وأسقطَ عنهُ أحكامَ الكفرِ كذلكَ سقطَ عن المكْرَهِ ما دونَ الكفرِ؛ لأنَّ الأعظمَ إذا سقطَ سقطَ ما هوَ دونَه بطريقِ الأُولى.

[تحريم الحلال والقول بأنه لغو]

١٠/ ١٠١٦ - وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بشَيءٍ. وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦). [صحيح]

- وَلمُسْلِمٍ (٧) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: إِذَا حَرّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. [صحيح]

(عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: إذا حرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيءٍ وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٨) رواهُ البخاريُّ. ولمسلمٍ عن ابن عباسِ: إذا حرَّمَ الرجلُ عليهِ امرأتَه فهوَ يمينٌ يكفّرُها) الحديثُ موقوفٌ، وفيهِ دليلٌ علَى أن تحريمَ الزوجةِ لا يكونُ طلاقًا وإنْ كانَ يلزمُ فيهِ كفارةُ يمينٍ، كما دلتْ لهُ روايةُ مسلمٍ، فمرادُه ليسَ بشيءٍ ليسَ بطلاقٍ لا أنهُ لا حكمَ لهُ أصلًا، وقدْ أخرجَ البخاريُّ عنهُ هذا الحديثَ


(١) يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اهـ. من هامش فتح العلام.
(٢) في "المصنف" (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) سورة النحل: الآية ١٠٦.
(٦) في "صحيحه" رقم (٥٢٦٦).
(٧) في "صحيحه" رقم (١٤٧٣).
(٨) سورة الأحزاب: الآية ٢١.