للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعدَ ذلكَ. فحدَّثَ بهِ مرةً عنْ داودٍ، ثمَّ استقرَّ رأيهُ على التحديثِ بهِ عنْ شيخهِ. قالَ ابنُ المديني: إنَّ والدَهُ حدَّثَ بهِ عنْ مالكٍ بتعليقهِ عنْ داودِ، إلَّا أن سماعَ والدِه عنْ مالكٍ قديمٌ، ثمَّ حدَّثَ بهِ مالكٌ عنْ شيخهِ فصحَّ منْ طريقِ مالك، ومَنْ أعلَّهُ بجهالةِ أبي (١) عياشٍ فقدْ ردَّ عليهِ بأنّ الدارقطنيَّ قالَ: إنهُ ثَبْتٌ ثقةٌ.

وقالَ المنذريُّ (٢): قدْ رَوَى عنهُ ثقاتٌ وقدِ اعتمدَهُ مالكٌ معَ شدةِ نَقْد. قالَ الحاكمُ: ولا أعلمُ أحدًا طَعَنَ فيهِ.

والحديثُ دليلٌ على عدمِ جوازِ بيعِ الرطبِ بالتمرِ لعدمِ التساوي كما تقدَّم.

[النهي عن بيع الكالئ بالكالئ]

١٧/ ٧٩٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بالْكَالِئِ، يَعْنِي الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ (٣) بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ الكالئِ بالكالئِ، يعني الدَّينَ بالدَّينِ. رواة إسحاقُ، والبزاز بإسنادٍ ضعيف)، ورواهُ الحاكمُ والدارقطنيُّ منْ دونِ تفسير، لكنَّ في إسنادهِ موسى بنَ عبيدةَ الربذيَّ وهوَ ضعيفٌ (٤). قالَ أحمدُ (٥): لا تحلُّ الروايةُ عندي عنهُ، ولا أعرفُ هذا الحديثَ لغيره، وصحَّفَهُ الحاكمُ فقالَ


(١) انظر ترجمة أبي عياش زيد بن عياش في: "التهذيب" (٣/ ٣٦٥).
(٢) انظر: "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٣٤).
(٣) في "كشف الأستار" (٢/ ٩١ رقم ١٢٨٠).
وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٨٠) مطولًا، وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ، وليس في الصحيح متن حديث الباب، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧٢ رقم ٢٧٠)، والحاكم (٢/ ٥٧) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالا، والذي يبدو أنهما صحَّحاه على أن راويه هو موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك، وقد خطَّأ البيهقي والحاكم والدارقطني على ذلك، ورواه في "سننه الكبرى" (٥/ ٢٩٠) وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٢٠ رقم ١٣٨٢).
(٤) انظر ترجمته في: "الكامل" (٦/ ٢٣٣٣)، و "التهذيب" (١٠/ ٣١٨ رقم ٦٣٦) و "التقريب" (٢/ ٢٨٦).
(٥) روي ذلك عند ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٣٣).