للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

موسىَ بنُ عقبة (١)، فصحَّحَهُ على شرطِ مسلم. وتعجَّبَ البيهقي منْ تصحيفهِ على الحاكمِ. قالَ أحمدُ (٢): ليسَ في هذا حديثٌ يصحُّ، لكنَّ إجماعَ الناسِ [على] (٣) أنهُ لا يجوزُ بيعُ دَيْنِ بِدَيْنٍ.

وظاهرُ الحديثِ أن تفسيرَهُ بذلكَ مرفوعٌ.

والكالئُ منْ كلأَ الدَّينَ كلوءًا فهوَ كالئٌ إذا تأخَّرَ، وكلأتُهُ إذا أنسأتُه، وقدْ لا يهمزُ تخفيفًا. قالَ في "النهاية" (٤): هوَ أنْ يشتريَ الرجلُ شيئًا إلى أجلٍ، فإِذَا حلَّ الأجلُ لم يجدْ ما يقضي بهِ، فيقولُ بعنيهِ إلى أجلٍ آخرَ [بأكثر] (٥) بزيادة شيءِ، فيبيعهُ ولا يجري بينَهما تقابضٌ.

والحديثُ دلَّ على تحريمِ ذلكَ، وإذا وقعَ كانَ باطلًا.


(١) في المطبوع: "عتبة" وهو تصحيف التصحيف.
(٢) انظر: "موسوعة الإجماع" (١/ ٣٩٩).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) انظر: "النهاية" (٤/ ١٩٤).
(٥) زيادة من (ب).