للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في صحيحه (١)، ومنْ حيثُ الدرايةِ أن لفظَ روايةٍ على وقتِها: تفيدُ معنى لفظِ أولٍ؛ لأنَّ كلمةَ عَلَى تقتضي الاستعلاء على جميعِ الوقتِ. وروايةُ لوقتِها باللام تفيدُ ذلكَ، لأنَّ المرادَ لاستقبالِ وقتِها، ومعلومٌ ضرورةً شرعيةً أنها لا تَصِحُّ قبلَ دخولِهِ، فتعينَ أن المرادَ لاستقبالِكُمُ الأكثرَ منْ وقتِها، وذلكَ بالإتيانِ بها في أولِ وقتِها، ولقوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} (٢)؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ دأبَهُ دائمًا الإتيانِ بالصلاةِ في أولِ وقتِها، ولا يفعلُ إلَّا الأفضلَ، [أي بما] (٣) ذكرناهُ، ولحديثِ عليٍّ عندَ أبي داودَ (٤): "ثلاثٌ لا تُؤَخَّرُ"، ثمَّ ذكرَ منها: "الصلاةَ إذا حضرَ وقتُها". والمرادُ أن ذلكَ الأفضلُ، وإلَّا فإن تأخيرَها بعد حضورِ وقتِها جائزٌ، ويدلُّ له أيضًا قولُهُ.

[حديث: أول الوقت رضوان الله، موضوع]

٢٢/ ١٦١ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ". [موضوع]

أَخْرَجَهُ الدَّارقُطْنيُّ (٥) بسندٍ ضعيفٍ جدًّا.

(وَعَنْ أبي مَحْذورَةَ) (٦) بفتحِ الميمِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ وضمِّ الذالِ المعجمةِ بعدَ الواوِ راءٌ.


(١) (١/ ١٦٩ رقم ٣٢٧) كما تقدم.
(٢) سورة الأنبياء: الآية ٩٠.
(٣) زيادة من (ب).
(٤) لم أجده في "سنن أبي داود".
وقد أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ١٥٠)، والترمذي (١/ ٣٢٠ رقم ١٧١)، وابن ماجه (١/ ٤٧٦ رقم ١٤٨٦)، والحاكم (٢/ ١٦٢) عن علي - رضي الله عنه - به.
وقال الترمذي: حديث غريب حسن.
وقال الحاكم: غريب صحيح. وأقرَّه الذهبي.
وضعَّفه الألباني في "ضعيف الجامع" (رقم ٢٥٦٢).
(٥) في "السنن" (١/ ٢٤٩ رقم ٢٢).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٥٥)، والبيهقي (١/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
وفي إسناده يعقوب بن الوليد وهو متروك. وكذلك إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، واللَّه أعلم.
(٦) انظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١٢/ ١٣٢ رقم ٣١٦٢)، و"الإصابة" (١٢/ ١٢ رقم =