للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدكُم فلم يجدْ موضعًا فَلْيَخْتَلِجْ إليهِ رجلًا من الصفِّ فليقمْ معهُ، فما أعظمَ أجرَ المختلَجِ" (١)، وأخرج الطبرانيُّ في الأوسطِ (٢) من حديثٍ ابن عباسٍ: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الآتي وقد تمَّتِ الصفوفُ بأنْ يجتذبَ إليهِ رجلًا يقيمهُ إلى جنبهِ"، وإسنادُه، واهٍ (٣).

[المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار]

٢٣/ ٣٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. [صحيح]

(وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: إذا سمعتمُ الإقامة) أي: الصلاةَ (فامشُوا إلى الصلاةِ وعليكمُ السكينةُ). قالَ النوويُّ (٥): السكينةُ: التأنّي في الحركاتِ واجتنابُ العبثِ، (والوقار): في الهيئةِ كغضِّ الطرفِ، وخفضِ الصوتِ، وعدمِ الالتفاتِ، وقيلَ: معناهُما واحدٌ، وذكرَ الثاني تأكيدًا، وقد نبَّهَ في روايةٍ مسلمٍ (٦) على الحكمةِ في شرعيةِ هذا الأدبِ بقولهِ في آخرِ حديثٍ أبي هريرةَ هذا: "فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاةِ فإنهُ في صلاةٍ"، أي: فإنهُ في حكم المصلِّي، فينبغي اعتمادُ ما ينبغي للمصلِّي اعتمادُهُ، واجتنابُ ما ينبغي لهُ اجتنابُهُ.

(ولا تسرعُوا فما أدركتمْ) منَ الصلاةِ معَ الإمامِ (فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا. متفقٌ عليه، واللفظُ للبخاريِّ). فيهِ الأمرَ بالوقارِ، وعدمْ الإسراعِ في الإتيانِ إلى الصلاةِ، وذلكَ لتكثيرِ الخُطا فينالُ فضيلةَ ذلكَ؛ فقدْ ثبتَ عندَ مسلمٍ (٧) من حديثِ


(١) خَلَجَ: جَذَبَ. ["القاموس المحيط" (ص ٢٣٩)].
(٢) رقم (٧٧٦٤).
(٣) قال أبو بكر بن المنذر (٤/ ١٨٤): "صلاة الفرد خلف الصف باطل، لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان" اهـ.
(٤) البخاري (٦٣٦)، ومسلم (١٥١/ ٦٠٢).
قلت: وأخرجه أبو داود (٥٧٢)، والترمذي (٣٢٧)، والنسائي (٢/ ١١٤ - ١١٥ رقم ٨٦١)، وابن ماجه (٧٧٥).
(٥) في "شرح صحيح مسلم" (٥/ ١٠٠).
(٦) في "صحيحه" (١/ ٤٢١ رقم ١٥٢/ ٦٠٢).
(٧) في "صحيحه" (١/ ٤٦١ رقم ٢٧٩/ ٦٦٤).