للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليمنِ قالَ لهُ: إنكَ تَقْدُمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ فليكنْ أولُ ما تدعوهم إليهِ عبادةَ اللَّهِ، فإذا عرفُوا اللَّهَ فأخبرهم أن الله قدْ فرضَ عليهمْ خمسَ صلواتٍ في يومهم وليلتِهم، فإذا فعلُوا فأخبرهم أن الله قدْ فرضَ عليهمُ الزكاةَ في أموالِهم تُوخَذُ مِنْ أغنيائِهم وتُرَدُّ في فقرائِهم، فإذَا أطاعُوكَ فخذْ منهم وتَوَقَّ كرائمَ أموالِ الناسِ".

واستُدِلَّ بقولِه: تؤخذُ منْ أموالِهم، أن الإمامَ هوَ الذي يتولَّى قبض الزكاةِ وصرفَها إما بنفسهِ أو بنائبهِ، فمنِ امتنعَ منْها أُخِذَتْ منْهُ قهرًا. وقدْ بيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - المرادَ منْ ذلكَ ببعثِه السعاةَ. واستُدلَّ بقوله: تردُّ على فقرائِهم، أنهُ يكفي إخراجُ الزكاةِ في صنفٍ واحدٍ، وقيلَ: يحتملُ أنهُ خصَّ الفقراءَ لكونِهم الغالبَ في ذلكَ، فلا دليلَ على ما ذُكِرَ. ولعلُه أريدَ بالفقيرِ مَنْ يحلُّ إليهِ الصرفُ فيدخلُ المسكينُ عندَ مَنْ يقولُ إنَّ المسكينَ أعلى حالًا منَ الفقيرِ، ومَنْ قالَ بالعكسِ فالأمرُ واضحٌ.

[كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة]

٢/ ٥٦٣ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولُه: "فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ