للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اشتباهَ الأمرِ على السائلِ في ماءِ البحرِ أشْفَقَ أنْ يَشْتَبِهَ عليهِ حكمُ مَيْتَتِهِ، وقد يُبْتَلَى به راكبُ البحر فَعَقَّبَ الجوابَ عن سؤالِهِ ببيانِ حكمِ الميتَةِ.

قالَ ابنُ العربي (١): "وذلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الفَتْوى أنْ يُجاءَ في الجوابِ بأكثرَ مما سئلَ عنهُ تتميمًا للفائِدَةِ، وإفادَةً لعلم آخر غيرِ المسؤولِ عنهُ". ويتأكدُ ذلِكَ عندَ ظهورِ الحاجَةِ إلى الحُكْمِ كَمَا هُنَا؛ لأنَّ مَنْ تَوَقَّفَ في طَهُوريَّةِ ماءِ البحرِ فهوَ عن العلمِ بحلِّ مَيْتَتِهِ مَعَ [تقديم] (٢) تحريمِ الميتَةِ أشدُّ توقفًا.

ثم المراد بميتَتِهِ ما ماتَ فيهِ مَن دوابِّهِ مما لا يعيشُ إلَّا فيهِ، لا ما ماتَ فيهِ مُطْلَقًا؛ فإنَّهُ وإِنْ صَدَقَ عليهِ لُغَةً أنَّهُ مَيْتَةُ بَحْرٍ فمعلومٌ أنهُ لا يرادُ إلا ما ذَكَرْنَا.

وظاهرُهُ حِلُّ كُلِّ ما ماتَ فيهِ ولو كانَ كالكلبِ والخنزيرِ.

ويأتي الكلام في ذلكَ في بابِهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

[طهارة الماء]

٢/ ٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورْ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". [صحيح]

أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ (٣) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (٤).


= جميل الأمر. صنّف شرح الوجيز في بضعة عشر مجلدًا. لم يُشرح الوجيز بمثلِهِ.
وتوفي في أواخر سنة ثلاث أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة بقزوين. ["طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ٧٥ رقم ٣٧٧)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٢٦٤)، و"شذرات الذهب" (٥/ ١٠٨)].
(١) في "عارضة الأحوذي" (١/ ٨٩).
(٢) في النسخة (ب): "تقدم".
(٣) وهم: أبو داود (١/ ٥٥ رقم ٦٧)، والترمذي (١/ ٩٥ رقم ٦٦) وقال: "حديثٌ حسنُ".
والنسائي (١/ ١٧٤).
(٤) كما في "التلخيص" (١/ ١٣).
قلتُ: وصحَّحه النوويُّ في "المجموع" (١/ ٨٢)، والألبانيُّ في "الإرواء" رقم (١٤).
قلتُ: وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ١٥، ٣١، ٨٦)، والشافعي في "الأم" (١/ ٢٣)، وفي "ترتيب المسند" (١/ ٢١ رقم ٣٥)، والطيالسيُّ (ص ٢٩٢ رقم ٢١٩٩)، وابن الجارود في "المُنْتَقى" رقم (٤٧)، والطحاويُّ في شرح معاني الآثار" (١/ ١١)، والدارقطنيُّ (١/ ٢٩ رقم ١٠)، والبيهقيُّ (١/ ٤، ٢٥٧)، والبغويُّ في شرح السنةِ" (٢/ ٦١).
وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". وابنُ أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٢) و (١٤/ ١٦٠).