للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وما [وجدَ] (١) منَ الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ فهوَ للمشتري، ويردّ المبيعَ ما لمْ يَكُنْ ناقصًا عما أخذَه.

الثاني: للهادويةِ (٢)، أنهُ يُفَرَّقُ بينَ الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ، فيستحقُ المشتري الفرعيةَ، وأما الأصليةُ فتصيرُ أمانةً في يدِه، [فإذا] (٣) ردَّ المشتري المبيعَ بالحكمِ وجبَ الردُّ ويضمنُ [التالفُ] (٤) وإنْ كانَ بالتراضي لم يردَّها.

الثالثُ: للحنفيةِ (٥): أنَّ المشتري يستحقُّ الفوائدَ الفرعيةَ كالكراءِ وأما الفوائدُ الأصليةُ كالثمرِ فإنْ كانتْ باقيةً ردَّها معَ الأصلِ، وإنْ كانتْ تالفةً امتنعَ الردُّ واستحقَّ الأَرْشَ.

الرابعُ: لمالكٍ (٦): أنهُ يُفَرَّقُ بينَ الفوائدِ الأصليةِ كالصوت والشعر، فيستحقه المشتري والولد برده مع أمه، وهذا ما لم تكنْ متصلةً بالمبيعِ وقتَ الردِّ، فإنْ كانتْ متصلةً وجبَ الردُّ لها إجماعًا، هذا ما قالَهُ المذكورونَ. والحديثُ ظاهرٌ فيما ذهبَ إليهِ الشافعي. وأما إذا وطئَ المشتري الأمةَ ثمَّ وجدَ فيها عيبًا، فقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فقالتِ الهادويةُ (٧)، وأهلُ الرأي (٨)، والثوريُّ، وإسحاقُ (٩): يمتنعُ الردُّ لأنَّ الوطءَ جنايةٌ، لأنهُ لا يحلُّ وطءُ الأمةِ لأصلِ المشتري ولا لفصلِه، فقدْ عيَّبَها بذلكَ. قالُوا: وكذَا مقدماتُ الوطء يمتنعُ الردُّ بعدَها لذلكَ. قالُوا: ولكنَّهُ يرجعُ على البائعِ بأرشِ العيبِ. وقيلَ: يردُّها ويردُّ معها مهرُ مِثْلها. ومنهم مَنْ فرَّق بينَ الثيِّبِ والبكر. وقدِ استوفَى الخطابيُّ (١٠) ذلكَ، ونقلَه الشارحُ، والكلُّ أقوالٌ عاريةٌ عن الاستدلالِ، ودعْوى أن الوطءَ جنايةٌ دعْوَى غيرُ صحيحةٍ، والتعليلُ بأنهُ حرَّمها بهِ على أصولهِ وفصوله فكانتْ جنايةً عليلٌ، فإنهُ لم ينحصرِ المشتري لها فيهما.


(١) في (أ): "حدث".
(٢) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٣٦٥).
(٣) في (ب): "فإنْ".
(٤) في (ب): "التلف".
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٠٣).
(٦) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٣٤٩ وما بعدها) بتحقيقنا.
(٧) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٣٥٩).
(٨) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٠٤)، و "شرح السنة" (٨/ ١٦٤).
(٩) انظر: "شرح السنة" (٨/ ١٦٤).
(١٠) انظر: "معالم السنن" له بحاشية مختصر أبي داود للمنذري (٥/ ١٥٩).