للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منَ الذي نعدُّه للبيعِ. رواهُ أبو داودَ، وإسنادُه ليِّنٌ) لأنهُ منْ روايةِ سليمانَ بن سمرةَ وهوَ مجهولٌ، وأخرجهُ الدارقطنيُّ (١)، والبزارُ (٢)، منْ حديثهِ أيضًا. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ.

واستُدِلَّ للوجوبِ أيضًا بقولهِ تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (٣) الآيةَ.

قالَ مجاهدٌ: نزلتْ في التجارةِ، وبما أخرجهُ الحاكمُ (٤) أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "في الإبلِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقتُه". والبزُّ بالباءِ الموحدةِ، والزاي المعجمةِ ما يبيعُه البزَّازونَ، كذا ضبطَهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ.

قالَ ابنُ المنذرِ (٥): الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ، وممنْ قالَ بوجوبِها الفقهاءُ السبعةُ (٦). قالَ: لكنْ لا يكفرُ جاحدُها للاختلافِ فيْها.


(١) في "السنن" (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٩). قال ابن حزم (٥/ ٢٣٤): رواته من جعفر بن سعد إلى سمرة مجهولون، وتبعه ابن القطان، فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروي به جملة أحاديث، قد ذكر البزار منها نحو المائة. وانظر: "الميزان" (١/ ٤٠٧).
(٢) (١/ ٤٢٠ رقم ٨٨٦) - "كشف الأستار". وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٦٩) وقال: رواه البزار وفي إسناده ضعف.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٦٧.
(٤) في "المستدرك" (١/ ٣٨٨) من طريقين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين.
قلت: وأخرجه الدارقطني أيضًا من الطريقين (٢/ ١٠١ و ١٠٢ رقم ٢٧ و ٢٨)، وهو حديث ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٧٩).
(٥) في كتابه: "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٤).
قلت: أقرَّ ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٦٢٣) ابن المنذر ثم قال: وحكي عن "مالك" و"داود" أنه لا زكاة فيها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".
(٦) وهم:
١ - سعيد بن المسيب.
٢ - عروة بن الزبير.
٣ - أبو بكر بن عبيد بن الحارث.
٤ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
٥ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
٦ - سليمان بن يسار.
٧ - خارجة بن زيد بن ثابت.