للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحَاكِمُ (١) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة. [حسن]

(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أن امرأةً) هي أسماءُ بنتُ يزيدَ بن السكنِ (أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ومعَها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ) بفتحِ الميمِ، وفتحِ السينِ المهملةِ، الواحدةُ مَسَكةٌ، وهي الإسورةُ والخلاخيلُ (منْ ذهبٍ، فقالَ لهَا: أتعطينَ زكاةَ [هذه] (٢)؟ قالتْ: لا، قالَ: أيسُّركِ أنْ يسِّورَكِ الله بهمَا يومَ القيامةِ سوارينِ منْ نارٍ؟ فألقتْهما. رواهُ الثلاثة وإسنادُهُ قويٌّ)، ورواهُ أبو داودَ (٣) منْ حديثِ حسينٍ المعلمِ، وهوَ ثقةٌ. فقولُ الترمذي (٤) إنهُ [لا يعرفُ] (٥) إلَّا منْ طريقِ ابن لهيعةَ غيرُ صحيحٍ. (وصحَّحه الحاكمُ منْ حديثِ عائشةَ). وحديثُ عائشةَ أخرجهُ الحاكمُ وغيرُه ولفظهُ: "أنها دخلتْ على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فرأَى في يدِها فتخاتٍ منْ وَرِقٍ، فقالَ: "ما هذَا يا عائشةُ؟ فقالتْ: صغْتُهنَّ لأتزينَ لكَ بهنَّ يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: أتؤدِّينَ زكاتَهنَّ؟ قالتْ: لا، قالَ: هنَّ حسبُكِ منَ النارِ".

قالَ الحاكمُ: إسنادُه على شرطِ الشيخينِ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في الحليةِ، وظاهرهُ أنهُ لا نصابَ لها لأمرِهِ - صلى الله عليه وسلم - بتزكيةِ هذهِ المذكورةِ، ولا تكونُ خمسَ أواقي في الأغلبِ، وفي المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:

الأولُ: وجوبُ الزكاةِ (٦)، وهوَ مذهبُ الهادويةِ وجماعةٍ منَ السلفِ، وأحدُ أقوالِ الشافعي عملًا بهذهِ الأحاديثِ.

والثاني: لا تجبُ الزكاةُ في الحليةِ (٧)، وهوَ مذهبُ مالكٍ، وأحمدَ،


= كما في "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٣٧٠).
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.
(١) في "المستدرك" (١/ ٣٨٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٢) في (أ): "هذا".
(٣) في "السنن" (١٥٦٣).
(٤) في "السنن" (٣/ ٣٠).
(٥) في (أ): "لا أعرفه".
(٦) انظر: "المبسوط" (٢/ ١٩٢) و"الهداية" (١/ ١٠٤) و "اللباب" (١/ ٣٨٤ - ٣٨٦).
و"الروض النضير" (٢/ ٦٠٤ - ٦٠٥).
(٧) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" (ص ١١٨) و"المجموع" (٦/ ٣٢ - ٣٦)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ٦٠٣ - ٦٠٥).