للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبلَ [اختلاطه] (١) أو بعده، فَلِذَا اختلفُوا في تصحيحهِ وتضعيفهِ. والحقُّ [الوقوف] (٢) عنْ تصحيحهِ وتضعيفهِ حتَّى يتبيَّنَ الحالُ فيهِ، وقيلَ: الصوابُ وقفُهُ على عليٍّ عليه السلام.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ غسلُ جميعِ البدنِ في الجنابةِ، ولا يُعْفَى عن شيءٍ منهُ. قيلَ: وهوَ إجماعٌ إلا المضمضةُ والاستنشاقُ ففيهما خلافٌ، قيل: يجبانِ لهذَا الحديثِ، وقيلَ: لا يجبانِ لحديثِ عائشةَ - الذي تقدَّمَ وميمونةَ - وحديثُ إيجابهمَا هذا غيرُ صحيح ولا يقاومُ ذلكَ.

وأما أنهُ - صلى الله عليه وسلم - توضأ وضوءهَ للصلاةِ، ففعلٌ لا ينهضُ على الإيجابِ، إلا أنْ يقالُ: إنهُ بيانٌ لمُجملٍ، فإنَّ الغسلَ مُجملٌ في القرآنِ يبيِّنهُ الفعلُ.

١٧/ ١١٥ - وَلأَحْمَدَ (٣) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - نحوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. [ضعيف]

(ولأحمدَ عنْ عائشةَ نحوُهُ. وفيه راوٍ مجهولٌ). لمْ يذكرِ المصنفُ الحديثَ في "التلخيصِ"، ولا عيَّنَ مَنْ فيهِ. وإذا كانَ فيهِ مجهولٌ فلا تقومُ بهِ حجةٌ. وأحاديثُ البابِ عدَّتُها سبعة عشرَ.

* * *


= ٢٤٩)، وابن ماجه (١/ ١٩٦ رقم ٥٩٩)، والبيهقي (١/ ١٧٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٠٠) عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فَعَلَ الله تعالى به كذا وكذا من النار"، قال علي - رضي الله عنه -: فمن ثم عاديتُ شعرَ رأسي، وكان يَجُزُّ شعرَهُ. قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٤٢): "الصواب وقفه على علي".
فالحديث ضعيف، ضعفه النووي والألباني. انظر: "الضعيفة" (رقم ٩٣٠).
(١) في (ب): "الاختلاط".
(٢) في (ب): "الوقف".
(٣) في "المسند" (٦/ ١١٠ - ١١١).
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٧٢) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلًا لم يسم.
وقد تقدم الكلام عليه أيضًا عند شرح الحديث رقم (١٦/ ١١٤).