للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بينَ خِيرَتَيْنِ) بالخاءِ المعجمة فراءٍ، تثنيةُ خِيْرةٍ، بيَّنَهما بقولِه: (إمَّا أنْ يأخُذوا العقلَ أو يقتلُوا. أخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ وأصلُه في الصحيحينِ بمعناهُ منْ حديثِ أبي هريرةَ).

أصلُ الحديثِ أنهُ قالَ - صلى الله عليه وسلم - في أثناءِ كلامِهِ: "ثمَّ إنكمْ معشرَ خزاعةَ قتلتُم هذَا الرجلَ منْ هُذَيْلٍ وإني عاقلُه فمنْ قُتِلَ لهُ - الحديثَ". وتقدَّمَ حديثُ أبي شريحٍ فيهِ التخييرَ بينَ إحْدَى ثلاثٍ (١) ولا منافاةَ.

قالَ في "الهدي النبويِّ": إنَّ الواجبَ أحدُ الشيْئَيْنِ، إما القصاصُ أو الديةُ، والخِيَرةُ في ذلكَ إلى الوليِّ بينَ أربعةِ أشياءٍ: العفوُ مجانًا، أو العفوُ إلى الديةِ، أو القصاصُ، ولا خلافَ في تخييرهِ بينَ هذهِ الثلاثةِ، والرابعةُ المصالحةُ إلى أكثرَ منَ الديةِ فيهِ وجهانِ:

أحدُهما: أشهرُهما مذهبًا أي للحنابلة جوازُه.

والثاني: ليسَ له العفوُ على مالٍ إلَّا الديةَ أو دونَها، وهذا أرجحُ دليلًا، فإنِ اختارَ الديةَ سقطَ القَوَدُ ولم يملكْ طَلَبَهُ بعدُ، وهذا مذهبُ الشافعيِّ وإحْدَى الروايتينِ عنْ مالكٍ، وتقدَّم القولُ الثاني أنَّ موجِبَهُ القَوَدُ عينًا وليسَ لهُ العفوُ إلى الديةِ إلَّا برضَا الجاني وتقدَّم المختارُ.

* * *


(١) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف في أثناء شرح الحديث رقم (١٣/ ١٠٩٩) من كتابنا هذا.