للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَجَنَتهَا حَتى مَاتَت، فَدَخَلَت النَّارَ فِيهَا، لَا هيَ أطعَمَتهَا وَسَقَتْهَا إذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: عُذِّبتِ امرأةٌ). قالَ المصنفُ (٢): لم أقفْ على اسمِها، وفي روايةِ: أنَّها حميريةٌ، وفي روايةٍ: منْ بني إسرائيلَ، (في هرَّةٍ) هي أُنْثَى السِّنَّوْرِ، والهرُّ الذَّكَرُ، (سجنتْها حتَّى ماتتْ فدخلتِ النارَ فيها، لا هيَ أطعمتْها وسقتْها إذْ هي حبستْها، ولا هيَ تركتْها تأكلُ منْ خَشَاشِ الأرضِ) بفتح الخاءِ المعجمةِ ويجوزُ ضمُّها وكسرُها وشِيْنَيْنِ معجمتينِ بينَهما ألفٌ، والمرادُ هوامُّ الأرضِ (متفقٌ عليهِ).

والحديثُ دليلٌ على تحريمِ قَتْلِ الهرةِ لأنهُ لا عذابَ إلَّا عَلَى فعلِ محرَّمٍ، ويحتملُ أن المرأةَ كافرةٌ فعذِّبتْ بِكُفْرِهَا وزيدتْ عذابًا بسببِ ذلكَ. وقالَ النوويُّ (٣): إنَّها كانتْ مسلمةً وإنَّما دخلتِ النارَ بهذهِ المعصيةِ. وقالَ أبو نعيمٍ في تاريخِ أصبهانَ: كانتْ كافرةً. ورواهُ البيهقي في البعثِ والنشورِ عنْ عائشةَ فاستحقتِ العذابَ بِكُفْرِها أو بِظُلْمِها. وقالَ الدميريُّ في "شرح المنهاج": الأصحُّ أن الهِرَّةَ يجوزُ قتلُها حالَ عُدُوِّها دونَ هذهِ الحالة، وجوَّزَ القاضي قَتْلَها في حالِ سُكُونِها إلحاقًا لها بالخمسِ الفواسقِ. وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ اتخاذِ الهرةِ ورَبْطِها إذا لم يهملْ [طعامها وشرابها] (٤). قلتُ: ويدلُّ علَى أنَّهُ لا يجبُ إطعامُ الهرةِ بلِ الواجبِ تخليتُها تبطشُ على نفسِها.

* * *

تم بحمد الله المجلد السادس من

"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام"

ولله الحمد والمنة

ويليه المجلد السابع

وأوله: [الكتاب الحادي عشر]

كتاب الجنايات


(١) البخاري رقم (٢٣٦٥)، وطرفاه رقم (٣٣١٨) و (٣٤٨٢)، ومسلم رقم (٢٢٤٢).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، وأحمد (٢/ ١٥٩ و ١٨٨).
(٢) في "فتح الباري" (٦/ ٣٥٧).
(٣) في "شرح مسلم" (١٤/ ٢٤٠).
(٤) في (ب): "إطعامُها".