(٢) أبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٦/ ٨٩)، وابن ماجه (١٨٩٢). (٣) في "المستدرك" (٢/ ١٨٢ - ١٨٣). قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٤٢)، وابن الجارود (رقم ٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ١٤٦)، والطيالسي (ص ٤٥ رقم ٣٣٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٨)، زاد الطيالسي والبيهقي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. قال المحدث الألباني في كتابه "خطبة الحاجة التي كان رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه": وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد اللَّهِ بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد اللهِ بن عباس، وجابر بن عبد اللهِ، ونبيط بن شريط، وعائشة - رضي الله عنهم -، وعن تابعي واحد هو الزهري رحمه الله. ثم تكلم عليها على هذا النسق، وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ثم ذكر بعضًا منهم. (٤) زيادة من (أ). (٥) زيادة من (أ). (٦) سورة النساء: الآية ١. (٧) زيادة من (أ). (٨) سورة آل عمران: الآية ١٠٢. (٩) سورة الأحزاب: الآية ٧٠.