للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أنْ لا تَجْعَلَ مَالِي في كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ في بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِن ذلك فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

- وَقَالَ مَالِكٌ في المُوَطَّإِ (٢)، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: إنَّهُ عَمِلَ في مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أن الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. [صحيح]

(وعنْ حكيمِ بن حزامٍ - رضي الله عنه - أنهُ كانَ يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاهُ مالًا مقارضة أنْ لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ، ولا تحملَه في بحرٍ، ولا تنزلَ بهِ في بطنِ مسيلٍ، فإنْ فعلْتَ شيئًا منْ ذلكَ فقدْ ضَمِنْتَ مالي. رواهُ الدارقطني ورجالُه ثقاتٌ. وقالَ مالكٌ في الموطإِ عن العلاءِ بن عبدِ الرحمنِ بن يعقوبَ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أنهُ عَمِلَ في مالٍ لعثمانَ على أن الربحَ بينَهما، وهوَ موقوفٌ صحيحٌ). لا خلافَ (٣) بينَ المسلمينَ في جوازِ القراضِ، وأنهُ مما كانَ في الجاهليةِ فأقرَّهُ الإسلامُ، وهوَ نوعٌ منَ الإجارةِ إلَّا أنهُ عُفِيَ فيها عنْ جهالةِ الأجرِ، وكأن الرُّخصةَ في ذلكَ [الموضع] (٤) للرفقِ بالناسِ.

ولها أركانٌ وشروطٌ: فأركانُها العقدُ بالإيجابِ أو ما في حكمهِ، والقَبولُ أو ما في حكمِه، وهوَ الامتثالُ بينَ جائزي التصرفِ، إلَّا منْ مسلمٍ لكافرٍ على مالِ نقدٍ عندَ الجمهورِ.

ولها أحكامٌ مُجْمَعٌ (٥) عليها، منْها: أن الجهالةَ مغتفرةٌ فيها، ومنْها أنهُ لا ضمانَ على العاملِ فيما تلفَ منْ رأسِ المالِ إذا لم يتعدَّ.

واختلفُوا إذا كانَ دَيْنًا، فالجمهورُ (٦) على مَنْعِهِ، قيلَ لتجويزِ إعسارِ العامل


(١) في "سننه" (٣/ ٦٣ رقم ٢٤٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١١١)، وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٥٨): سنده قوي اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٣): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.
(٢) (٢/ ٦٨٨ رقم ٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١١١)، وصحَّحَهُ الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٢).
(٣) وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص ١٢٤ رقم ٥٣٠).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) انظر: كتاب "الإجماع" لابن المنذر (ص ١٢٤، ١٢٥).
(٦) انظر: "المغني" (٥/ ١٩٠ مسألة رقم ٣٧١٣).