للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالدَّيْنِ فيكونُ تأخيره عنهُ لأجلِ الربحِ، فيكونُ منَ الربا المنْهِيِّ عنهُ، وقيلَ [إنما] (١) ما في الذمةِ لا يتحولُ عن الضمانةِ ويصيرُ أمانةً، وقيلَ: لأنَّ ما في الذمةِ ليسَ بحاضرٍ حقيقةً فلم يتعيَّنْ كونُه مالَ المضاربةِ، ومن شرطِ المضاربةِ أنْ تكونَ على مالٍ منْ صاحبِ المالِ، واتفقُوا أيضًا على أنهُ إذا اشترطَ أحدُهما منَ الربحِ لنفسِه شيئًا زائدًا معيَّنًا فإنهُ لا يجوزُ ويلغُو.

ودلَّ حديثُ حكيمٍ على أنهُ يجوزُ لمالكِ المالِ أن يحجرَ العاملَ عما شاءَ، فإنْ خالفَ ضمنَ إذا تلفَ المالُ، وإنْ سَلِمَ المالُ فالمضاربةُ باقيةٌ إذا كان يرجعُ إلى الحفظِ، أما إذا كان الاشتراطُ لا يرجعُ إلى الحفظِ بلْ كانَ يرجعُ إلى التجارةِ وذلكَ بأنْ ينهاهُ أنْ [لا] (٢) يشتريَ نوعًا مُعَيَّنًا، ولا يبيعَ منْ فلانٍ، فإنهُ يصيرُ فضوليًا إذا خالف، فإنْ أجازَ المالكُ نفذَ البيعُ وإن لم يجزْ لم ينفذْ.

* * *


(١) في (ب): "لأنَّ".
(٢) زيادة من (ب).