للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنْ عثمانَ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا يَنكحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ، أي: لا يَنْكِحُ هو لنفسِه، (المحرمُ ولا يُنكِحُ) بضمِّ حرفِ المضارعةِ لا يعقدُ لغيرِه، (ولا يخطبُ) لهُ ولا لغيرِه (رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على تحريمِ العقْدِ علَى المحرِم لنفسِه ولغيرِه، وتحريمِ الخطبةِ كذلكَ. والقولُ بأنهُ - صلى الله عليه وسلم - تزوجَ ميمونَة بنتَ الحارثِ وهوَ محرمٌ لروايةِ ابن عباسٍ (١) لذلكَ مردودٌ بأنَّ روايةَ أبي رافعٍ (٢): "أنّهُ تزوَّجَها - صلى الله عليه وسلم - وهوَ حلالٌ" أرجحُ، لأنهُ كانَ السفيرَ بينَهما، أي: بينَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَ


= المعبود)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٢)، وابن ماجه (١٩٦٦)، وابن الجارود (٤٤٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٨)، والدارقطني (٢/ ٢٦٧ رقم ١٤١)، والبيهقي (٥/ ٦٥) وغيرهم.
(١) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (٤٧/ ١٤١٠)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي (٥/ ١٩١)، وابن ماجه (١٩٦٥)، وابن الجارود رقم (٤٤٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٩)، والدارقطني (٣/ ٢٦٣ رقم ٧٣)، وأحمد (١/ ٢٦٦)، والطيالسي (١/ ٢١٣ رقم ١٠٣١ - منحة المعبود).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٣)، والدارمي (٢/ ٣٨)، والترمذي (٨٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٧٠)، والدارقطني (٣/ ٢٦٢ رقم ٦٧، ٦٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٦٤)، والبيهقي (٥/ ٦٦) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبني بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
وروى مالك بن أنس (١/ ٣٤٨ رقم ٦٩) عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلًا.
قال: ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا" اهـ.
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف.
• ويغني عنه رواية يزيد بن الأصم.
أخرجه مسلم (٤٨/ ١٤١١)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥)، وابن ماجه (١٩٦٤)، وابن الجارود رقم (٤٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٩)، والدارقطني (٣/ ٢٦١ رقم ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣١٥، ٣١٦) والبيهقي (٥/ ٦٦)، والدارمي (٢/ ٣٨)، وأحمد (٦/ ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٥)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٣١٨ رقم ٨٣٠) وغيرهم عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.