للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالَ الخطابيُّ: لوْ كانَ القصدُ الإنقاءَ فقطْ لَخَلا ذكرُ اشتراطِ العددِ عن الفائدةِ، فلما اشترطَ العددَ لفظًا، وعلمَ الإنقاءَ معنًى، دلَّ على إيجابِ الأمرينِ.

وأمَّا قولُ الطحاويِّ (١): لوْ كانَ الثلاثُ شرطًا لطلبَ - صلى الله عليه وسلم - ثالثًا، فجوابهُ أنهُ قدْ طلبَ - صلى الله عليه وسلم - الثالثَ كما في روايةِ أحمدَ (٢)، والدارقطنيِّ (٣)، المذكورةِ في كلامِ المصنفِ، وقدْ قالَ في "الفتح" (٤): إنَّ رجالهُ ثقاتٌ.

على أنهُ لو لمْ تثبتِ الزيادةُ هذهِ، فالجوابُ على الطحاويِّ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - اكتفَى بالأمرِ الأولِ في طلب الثلاثِ، وحينَ ألْقَى الروثةَ علمَ ابنُ مسعودٍ أنهُ لمْ يتمَّ امتثالهُ الأمرَ حتى يَأتيَ [بثالثةٍ] (٥)، ثمَّ يحتملُ أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفَى بأحدِ أطرافِ الحجرينِ فمسحَ بهِ المسحةَ الثالثةَ، إذِ المطلوبُ تثليثُ المسح ولو بأطرافِ حجرٍ واحدٍ، وهذهِ الثلاثُ لأحدِ السبيلينِ. ويشترطُ للآخرِ ثلاثةٌ - أَيضًا - فتكون ستةً؛ لحديثٍ وردَ بذلكَ في مُسنَدِ أحمدَ، على أن في نفسي منْ إثباتِ ستةِ أحجارٍ [شيئًا] (٦)؛ فإنهُ ما عُلم أنهُ طلب ستةَ أحجارٍ مع تكررِ ذلكَ منهُ مع أبي هريرةَ (٧) وابنِ مسعودٍ (٨)، وغيرهما.

والأحاديثُ بلفظِ: "من أتى الغائطَ"، كحديثِ عائشةَ: "إذا ذهب أحدكمُ إلى الغائطِ فليستطبْ بثلاثةِ أحجارٍ؛ فإنَّها تجزئُ عنهُ" عندَ أحمدَ (٩)، والنسائيِّ (١٠)، وأبي داودَ (١١)، والدارقطنيِّ (١٢) وقالَ: إسنادهُ حسنٌ صحيحٌ. معَ أن الغائطَ إذا أُطْلِقَ ظاهرٌ في خارجِ الدُّبر، وخارجُ القُبلِ يلازمهُ.


(١) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٢).
(٢) في "المسند" (٦/ ١٤٦ رقم ٤٢٩٩ - شاكر)، كما تقدم.
(٣) في "السنن" (١/ ٥٥ رقم ٥) كما تقدم.
(٤) (١/ ٢٥٧).
(٥) في (أ): "بالثالثة".
(٦) في (أ): "شيءٌ".
(٧) وهو حديث حسن، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١١/ ٨٨).
(٨) وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١١/ ٨٨).
(٩) في "المسند" (٦/ ١٠٨).
(١٠) في "السنن" (١/ ٤١ رقم ٤٤).
(١١) في "السنن" (١/ ٣٧ رقم ٤٠).
(١٢) في "السنن" (١/ ٥٤ رقم ٤).
وهو حديث حسن، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".