(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٨٨). (٣) أي أن المالكية يرون الجواز في الخمسة فما دونها، والشافعية يرون الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة. (٤) أخرجه أحمد (١٥/ ٤٠ رقم ١٢٦ - الفتح الرباني)، والشافعي (٢/ ٧٩ بدائع المنن)، والطحاوي (٤/ ٣٠)، وابن حبان (١١/ ٣٨١ رقم ٥٠٠٨ - الإحسان)، والبيهقي (٥/ ٣١١). وقد نقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في "الفتح" (٤/ ٣٨٩) ولم يتعقبهم. (٥) ولفظ الترجمة (١١/ ٣٨١): ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطيًّا. وما ذكره الشارح إنما نقله عن الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٩). (٦) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٤) معلقًا قال: وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وسمَّى رجالًا محتاجين من الأنصار … الحديث. وأخرجه من طريقه البيهقي في "المعرفة" (٨/ ١٠٠ رقم ١١٢٧٣). (٧) في الرواية: "شكوا إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد … ". (٨) في الرواية: "بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا".