للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإسنادُه ضعيفٌ. قال البيهقيُّ (١): ليسَ في شيء منَ الطرقِ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - اطّلَعَ على ذلكَ وأقرَّهم عليه، ويرده روايةُ النسائي (٢) التي فيها والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حيٌّ لا يَرَى بذلكَ بأسًا. واستدلَّ القائلونَ بجوازِ بيعِها أيضًا بأنهُ صحَّ عنْ عليٍّ - عليه السلام -[الرجوع] (٣) عنْ تحريمِ بيعهَا إلى جوازِه، فأخرجَ عبدُ الرزاقِ (٤) عنْ مُعمَّيرٍ، عنْ أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عنْ عبيدةَ السَّلمانيِّ المرادي، قالَ: سمعتُ عليًا - عليه السلام - يقولُ: اجتمعَ رأي ورأْيُ عمرَ في أمهاتِ الأولادِ إنْ لا يُبَعْنَ، ثمَّ رأيتُ بعدَ ذلكَ أنْ يُبَعْنَ، الحديثُ. وهو معدودٌ في أصحِّ الأسانيدِ، وأجابَ في الشرحِ عنْ هذه الأدلةِ بأنهُ يحتملُ أن حديثَ جابرٍ كانَ في أولِ الأمرِ، وأنَّ [ما ذكرنا] (٥) ناسخٌ، وأيضًا فإنهُ راجعٌ إلى التقريرِ وما ذُكِرَ قولٌ، وعندَ التعارضِ القولُ أرجحُ.

قلتُ: ولا يخْفَى ضعفُ هذا الجوابِ، [لأنهُ لا] (٦) نسخَ بالاحتمالَ، فللقائل بجوازِ بيعهِا أنْ يقلبَ الاستدلالَ ويقولُ: يُحْتَملُ -[على فرض أن الحديث مرفوع] (٧) - أن حديثَ ابن عمرَ (٨) كانَ [في] (٩) أولَ الأمرِ ثمَّ نُسخ بحديثِ جابرٍ (وإن كان احتمالًا، بعيدًا] (١٠)، ثمَّ قولُه: إنَّ حديثَ جابرٍ راجعٌ إلى التقريرِ، وحديثُ ابن عمرَ قولٌ، والقولُ أرجحُ عندَ التعارضِ، يقالُ عليهِ: القولُ لم يصحَّ رفعُه، بل صرَّحَ المصنفُ وغيرهُ أن رفْعَهُ وهْمٌ، وليسَ في منعِ بيعهِا إلَّا رأيُ عمرَ لا غيرُ، ومنْ شاورَهُ منَ الصحابةِ، وليسَ بإجماع فليسَ بحجةٍ على أنهُ لو كانَ في المسألةِ نصٌ لما احتاجَ عمرُ والصحابةُ إلى الرأي.

وأما حديث ابن عباس (١١) أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال - صلى الله عليه وسلم -:


(١) في (السنن الكبرى) (١٠/ ٣٤٨) بتصرف.
(٢) في (السنن الكبرى) له (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩)، وفي (الكبرى) للبيهقي (١٠/ ٣٤٨) أيضًا أنه كان حيًا - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في (ب): (رجع).
(٤) في (المصنف) (٢/ ٢٩١) رقم (١٣٢٢٤)، قلت: رواه البيهقي في (الكبرى) (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨).
(٥) في (ب): (ما ذكر).
(٦) في (أ): (فإنه).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) يعني الحديث رقم (١١/ ٧٤٦) من كتابنا هذا.
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١) رقم (٢٥١٦)، والدارقطني (٤/ ١٣١) رقم (٢١، ٢٢)، والبيهقي =