(٢) انظر: (مراتب الإجماع) (١٦٣). (٣) في (ب): (بيعها). (٤) في (أ): (ثلاثة). (٥) في (ب): (و). (٦) انظر: (البحر الزخار) (٤/ ٢٢٤). (٧) في (الكبرى) في العتق - كما في (تحفة الأشراف) (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤) رقم (٢٨٣٥)، وهو في (الكبرى) (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩، ٥٠٤٠). (٨) في (سننه) (٢٥١٧). (٩) في (سننه) (٤/ ١٣٥) رقم (٣٧). (١٠) في (صحيحه) (١٠/ ١٦٦) رقم (٤٣٢٤)، و (موارد الظمآن) (١/ ٥٢٣) رقم (١٢١٦). قلت: وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٨٨) رقم (١٣٢١١)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم (٨/ ٢١٤): وأما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك اهـ. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي (٢/ ٤٧) رقم (٣٩٥٤) (بدائع المنن). (١١) زيادة من (ب). (١٢) في (المستدرك) (٢/ ١٩) وصحَّحه.