للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآفاقِ: أنْ لا تباعَ أمُّ حرٍّ فإنَّها قطيعةٌ [فإنه] (١) لا يحلُّ. فهذَا ونحوهُ منَ الآثارِ.

والحديثُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدتْ منْ سيِّدِها حَرُمَ بيعُها، سواءٌ كانَ الولدُ باقيًا أوْ لا. وإِلى هذا ذهب أكثرُ الأمةِ وادَّعى الإجماعَ (٢) على المنعٍ منْ [بيعهن] (٣) جماعةٌ منَ المتأخرينَ، وأفردَ الحافظُ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألةِ في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخَّصَ لي عن الشافعيِّ فيها [أربعةُ] (٤) أقوال [أو] (٥) في المسألةِ منْ حيثُ هيَ ثمانيةُ أقوالٍ. وقدْ ذهبَ الناصرُ والإماميةُ (٦)، وداودُ إلى جوازِ بيعهِا لما أفادهُ الحديثُ الآتي:

١٢/ ٧٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٧)، وَابْنُ مَاجَهْ (٨)، وَالدَّارَقُطْنيُّ (٩)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (١٠) [صحيح]

(وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَاريَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، لا يَرَى بذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاة النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْن حِبّانَ)، وأخرجهُ أَحمدُ، والشافعي، والبيهقيُّ، وأبو داودَ، والحاكمُ، وزادَ في زمن أبي بكر، [وفيهِ] (١١): فلمَّا كانَ عمرُ نَهانَا فانْتَهينَا، رواه الحاكمُ (١٢) منْ حديِثِ أبي سعيدٍ،


(١) في (ب): (وإنَّه).
(٢) انظر: (مراتب الإجماع) (١٦٣).
(٣) في (ب): (بيعها).
(٤) في (أ): (ثلاثة).
(٥) في (ب): (و).
(٦) انظر: (البحر الزخار) (٤/ ٢٢٤).
(٧) في (الكبرى) في العتق - كما في (تحفة الأشراف) (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤) رقم (٢٨٣٥)، وهو في (الكبرى) (٣/ ١٩٩) رقم (٥٠٣٩، ٥٠٤٠).
(٨) في (سننه) (٢٥١٧).
(٩) في (سننه) (٤/ ١٣٥) رقم (٣٧).
(١٠) في (صحيحه) (١٠/ ١٦٦) رقم (٤٣٢٤)، و (موارد الظمآن) (١/ ٥٢٣) رقم (١٢١٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٨٨) رقم (١٣٢١١)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم (٨/ ٢١٤): وأما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك اهـ. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي (٢/ ٤٧) رقم (٣٩٥٤) (بدائع المنن).
(١١) زيادة من (ب).
(١٢) في (المستدرك) (٢/ ١٩) وصحَّحه.