للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار. [صحيح لغيره]

(وعنه) أي [عنْ] (١) أنسٍ (قالَ: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُنا بالباءةِ وَيَنْهَى عن التبتلِ نَهْيًا شديدًا ويقولُ: تزوَّجُوا الولودَ الودود، فإنِّي مكاثرٌ بِكمُ الأنبياءَ يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ وصحَّحَه ابن حِبَّانَ. وله شاهدٌ عندَ أبي داودَ والنسائيَّ وابنِ حِبَّانَ أيضًا منْ حديثِ معقلِ بن يسار)، التبتلُ الانقطاعُ عن النساءِ وتركُ النكاحِ انقطاعًا إلى عبادةِ اللَّهِ تعالى. وأصلُ التبتلِ القْطعُ ومنهُ قيلَ لمريمَ عليه السلام البتولُ، ولفاطمةَ - رضي الله عنها - البتولُ، لانقطاعِهِمَا عنْ نساءِ [زمانيهما] (٢) دِيْنًا وفَضْلًا ورغبةً في الآخرةِ.

والمرأةُ الولودُ كثيرةُ الولادةِ، ويعرفُ ذلكَ في البكرِ بحالِ [قَرَابَتِهَا] (٣)، والودودُ المحبوبةُ بكثرةِ ما هيَ عليهِ منْ خصالِ الخيرِ وحُسْنِ الخُلُقِ والتحبُّب إلى زَوْجِها. والمكاثرةُ: المفاخرةُ، وفيهِ جوازُها في الدارِ الآخرةِ، ووجْهُ ذلكَ أنّ مَنْ أُمَّتُهُ أكثرُ فثوابُه أكثرُ لأنَّ لهُ مثلَ أجرِ مَنْ تَبِعَهُ.

٤/ ٩١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) مَعَ بَقِيّةِ السّبْعَةِ (٥). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: تُنْكَح المرأةُ لأربع) أي الذي يُرغِّبُ إلى نكاحِها ويدعُو إليه أحد أربع خصال: (لمالها وحَسَبِها وجمالِها ولِدِيْنِها، فاظفر بذاتِ الدِّينْ تَرِبَتْ يداكَ. متفقٌ عليهِ) بينَ الشيخينِ (معَ بقيةِ السَّبعةِ) الذينَ تقدَّمَ ذِكْرُهُم في خطبةِ الكتابِ. الحديثُ إخبارٌ بأن الذي يدعُو الرجالَ إلى التزوجِ أحدُ هذهِ الأربعِ، وآخرُها عندَهم ذاتُ الدينِ فَأَمَرَهُمْ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّهم إذا وجدُوا ذات الدِّيْنِ فلا يعدلون عنْها.


(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): "زمانهما".
(٣) في (أ): "قرايبها".
(٤) البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (٥٣/ ١٤٦٦).
(٥) أبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٣٢٣٠) وابن ماجه (١٨٥٨)، وأحمد (٢/ ٤٢٨)، وليس هو في سنن الترمذي، واللهُ أعلم.
أخرجه: البيهقي (٧/ ٧٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٩/ ٧ رقم ٢٢٤٠).