(٢) في (ترتيب المسند) (١/ ٣٢) رقم (٨٠). (٣) في (المنتقى) رقم: (٨٥). (٤) في (صحيحه) (ص (٦٧) رقم (١٥٩) - موارد). (٥) في (المستدرك) (١/ ١٤٧ - ١٤٨). (٦) في (السنن الكبرى) (١/ ٥٠) و (٧/ ٣٠٣). (٧) في (السنن) (١/ ٥٦) رقم (٣٨) و (٣/ ١٥٥) رقم (٧٨٨). (٨) في (شرح السنة) (١/ ٤١٥) رقم (٢١٣). (٩) ذكره ابن حجر في (التلخيص الحبير) (١/ ٨١). قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ١٧٩)، والطيالسي ص (١٩) رقم (١٣٤١)، والطبراني في (الكبير) (٩/ ٢١٦ - ٢١٧)، كما صحَّحه النووي في المجموع (١/ ٣٦٤). (١٠) (المحيط) ص (١٠١٢). (١١) قال الإمام النووي في (المجموع) (١/ ٤٣٩): (تكره - الزيادة على الثلاث - كراهة تنزيه؛ فهذا هو الموافق للأحاديث، وبه قطع جماهير الأصحاب، وقد أشار الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه - (١/ ٢٣٢) - إلى نقل الإجماع على ذلك، فإنه قال في أول الكتاب في كتاب الوضوء: بَيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ فَرْضَ الوضوءِ مرَّة، وتوضَّأ أيضًا مرَّتَيْنِ وثلاثًا ولم يزِدْ، قال: وكرهَ أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فِعْلَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -). (١٢) قلت: إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل: (١) قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء؛ لأنه محمول على السماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون من قبيل السنَّة، والسنَّة مصدر للتشريع.=