للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِخْلَبٍ) بكسرِ الميمِ وسكونِ الخاءِ [المعجمةِ] (١) وفتحِ اللامِ آخرَه موحدةٌ (منَ الطيرِ).

وأخرجَ الترمذيُّ (٢) منْ حديثِ جابرٍ تحريمُ كل ذي مخلبِ منَ الطيرِ، وأخرجَهُ (٣) أيضًا منْ حديثِ العِرباضِ بن ساريةَ وزادَ فيهِ: يومَ خيبرَ. في "القاموس" (٤): المخلبُ ظُفرُ كلِّ سَبُعٍ منَ الماشي والطائرِ أو لما يصيدُ منَ الطيرِ. والظفرُ لما لا يَصيدُ. وإلى تحريمِ كلِّ ذي مخْلَبٍ منَ الطير ذهبتِ الهادويةُ ونسبهُ النوويُّ (٥) إلى الشافعيِّ وأبي حنيفةَ وأحمدَ وداود والجمهورِ.

وفي "نهاية المجتهدِ" (٦) نسبَ إلى الجمهورِ [القولَ] (٧) بحلِّ كلِّ ذي مخلبٍ منَ الطيرِ وقالَ: وحرَّمها قومٌ، ونَقْلُ النوويِّ أثبتُ لأنهُ المذكورُ في كتبِ الفريقينِ وأحمدَ، فإنَّ في دليلِ الطالبِ على مذهبِ أحمدَ ما لفظُه: ويحرمُ منَ الطيرِ ما يصيدُ بمخلبهِ كعُقابِ وبازٍ وصقرٍ وباشقٍ وشاهينٍ، وعدَّ كثيرًا منْ ذلكَ، ومثلُه في "المنهاج" (٨) للشافعيةِ، ومثلُه للحنفيةِ (٩).

وقالَ مالكٌ: يُكْرَهُ كلُّ ذي مخلبٍ منَ الطيرِ ولا يحرمُ. وأما النسرُ فقالُوا: ليسَ بذي مخلبٍ ولكن يحرم لاستخباثهِ. وقالتِ الشافعيةُ: يحرمُ ما ندبَ قتلُه كحيةٍ وعقربٍ وغرابٍ أبقعَ وحدأةٍ وفأرةٍ وكلّ سَبُعٍ ضارٍ، واستدلُّوا بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "خمسٌ فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحل والحرَمِ" (١٠)، تقدَّمَ في كتاب الحجّ، قالُوا: ولأنَّ هذهِ مستخبثاتٌ شرعًا وطبعًا.


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "السنن" رقم (١٤٧٨) وقال: حديث جابر حديث حسن غريب.
(٣) في "السنن" رقم (١٤٧٤)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "القاموس" (ص ١٠٤).
(٥) في "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ٨٢ - ٨٣).
(٦) (٢/ ٥١٤) بتحقيقنا.
(٧) زيادة من (ب).
(٨) "مغني المحتاج شرح المنهاج" (٤/ ٣٠٥). ط: البابي الحلبي.
(٩) "الدر المختار" (٥/ ٢٣٨). ط. البابي الحلبي.
وقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديثه بالاشتراك مع الأخ عامر حسين.
(١٠) أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (٦٧/ ١١٩٨) من حديث عائشة.