قلت: وأخرجه أبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، والدارمي (٢/ ٤٠٧)، وأحمد (١/ ١٧٩)، والطيالسي (١/ ٢٨٢ رقم ١٤٣٣ - منحة المعبود)، ومالك (٢/ ٧٦٣ رقم ٤) وغيرهم بألفاظ متعددة. (٢) في "صحيح مسلم" (٨/ ١٦٢٨). (٣) زيادة من (أ). (٤) رواها البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (٥/ ١٦٢٨). (٥) في "سننه" (٢١١٦). (٦) قاله الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٦٣). (٧) انظر: "المحلَّى" (٩/ ٣١٢) وفيه: "أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل ليس فيها وصية، وأن عليًا نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية، وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده" اهـ. وانظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٥٧).