(٢) في (ب): "الجواز". (٣) "نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة، وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري. قال في "الفتح": وهو وجه لبعض الشافعية، وحكى فيه أيضًا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم، وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأبي العباس والإمامية. وحكاه في الشفاء عن ابني الهادي والقاسم العياني. قال الحافظ: وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، عكسه. والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع … " اهـ، "نيل الأوطار" (٤/ ١٧٢). وانظر: "موسوعة الإجماع" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، و"المحلَّى" رقم المسألة (١٦٤٣). (٤) سورة التوبة: الآية ١٠٣. (٥) للجلال (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ رقم الحاشية "٢").