للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحَاكِمُ (١)، وَرَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ. [حسن]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كانَ لهُ سعةٌ ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلَّانا. رواة أحمدُ وابن ماجهْ وصحَّحَه الحاكمُ ورجَّحَ الأئمة غيرُه) أي غيرَ الحاكمِ (وقْفَه). وقدِ استُدِلَّ بهِ على وجوبِ التضحيةِ علَى مَنْ كانَ لهُ سعةٌ، لأنهُ لما نَهَى عنْ قربانِ المصلَّى دلَّ علَى أنهُ تركَ واجبًا، كأنهُ يقولُ لا فائدةَ في الصلاةِ معَ تركِ هذا الواجبِ، وبقوله تعالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢)، وبحديث مِحْنَفِ بن سليمٍ مرفُوعًا: "على أهلِ كلِّ بيتٍ في كلّ عامٍ أضحيةٌ" (٣)، دلَّ لفظُه على الوجوبِ. والوجوبُ قولُ أبي حنيفةَ فإنهُ أوجَبَها على المعدَمِ والموسِرِ، وقيلَ: لا تجبُ، والحديثُ الأولُ موقوفٌ فلا حجةَ فيهِ، والثاني ضُعِّفَ بأبي رملةَ، قالَ الخطابيُّ (٤): إنهُ مجهولٌ والآيةُ محتملةٌ، فقدْ فُسِّرَ قولُه: (وانحْر) بوضعِ الكفِّ على النحرِ في الصلاةِ، أخرجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ وابنُ شاهينَ في سننهِ وابنُ مردويهْ والبيهقيُّ عن ابن عباسٍ (٥)، وفيهِ رواياتٌ عن الصحابةِ مثلُ ذلكَ (٦)، ولوْ سلمَ فهيَ دالةٌ على أن النحرَ بعدَ الصلاةِ، فهيَ تعيينٌ لوقتِه لا


(١) في "المستدرك" (٢/ ٣٨٩) ووافقه الذهبي. قلت: ولكن عبد اللهِ بن عياش وهو القِتْباني فيه كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ في "التقريب" (١/ ٤٣٩): "صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد".
وقال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٣): "رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره".
والخلاصة: أن الحديث حسن، وانظر كلام المحدث الألباني في "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" رقم (١٠٢).
(٢) سورة الكوثر: الآية ٢.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢١٥)، وأبو داود (٢٧٨٨)، والنسائي (٤٢٢٤)، وابن ماجه (٣١٢٥)، والترمذي (١٥١٨) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: في إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال ابن حجر في "التقريب" (١/ ٣٩٠): "عامر أبو رملة، شيخ لابن عون، لا يعرف من الثالثة"، وقال الخطابي: "مجهول"، ومع هذا فقد حسَّنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٥٣٣).
(٤) في "معالم السنن" (٣/ ٢٢٦ - هامش السنن".
(٥) عزاه إليهم السيوطي في "الدُّر المنثور" (٨/ ٦٥٠ - ٦٥١).
(٦) انظر: في "الدُّر المنثور" (٨/ ٦٥٠ - ٦٥٢).