للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لوجوبِه، كأنهُ يقولُ إذا نحرتَ فبعدَ صلاةِ العيدِ، فإنهُ قدْ أخرجَ ابنُ جرير (١) عنْ أنسٍ: "كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينحر قبلَ أنْ يصلي فأُمرَ أنْ يصلي ثمَّ ينحرَ".

ولضعفِ أدلةِ الوجوبِ ذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والفقهاءِ إلى أنها سنةٌ مؤكدةٌ، بلْ قالَ ابنُ حزمٍ (٢): لا يصحَّ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ أنَّها واجبةٌ.

وقدْ أخرجَ مسلمٌ (٣) وغيرُه منْ حديثِ أمِّ سلمةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخلتِ العشرُ فأرادَ أحدُكم أنْ يضحيَ فلا يأخذْ منْ شعرهِ ولا بَشَرهِ شيئًا"، قالَ الشافعيُّ (٤): إنَّ قولَه: (فأرادَ أحدُكم) يدل على عدم الوجوبِ، ولما أخرجَهُ البيهقيُّ (٥) منْ حديثِ عبدِ اللهِ بن عمرو: "أن رجلَّا أَتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أمرتُ بيومِ الأضحَى عيدًا جعلَه الله تعالى لهذِه الأمةِ، فقالَ: الرجلُ: فإنْ لم أجدْ إلَّا منيحة أنثَى أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبُحها؟ قالَ: لا - الحديثَ"، وبما أخرجَه البيهقيُّ (٦) منْ حديثِ ابن عباسٍ أنهُ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثُ هنَّ عليَّ فرْضٌ ولكمْ تطوعٌ، وعدَّ منْها الضحيةَ".


(١) في "جامع البيان" (١٥/ ج ٣٠/ ٣٢٦).
(٢) في "المحلى" (٧/ ٣٥٨). ثم قال: "وصحَّ أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب، والشعبي وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحبَّ إليَّ من أن أضحي، وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء، وعن الحسن، وعن طاوس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وروى أيضًا عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين، وهو قول سفيان، وعبيد اللهِ بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان: وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء".
(٣) في "صحيحه" (٤١/ ١٩٧٧).
(٤) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٣٩١ - ٣٩٢).
(٥) في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٧ رقم ٢٧٨٩)، والنسائي (٧/ ٢١٢ رقم ٤٣٦٥) وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفي، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٢٩٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولًا. وإن ذكره ابن حبان في "الثقات" لأنه يوثق المجاهيل.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.
(٦) في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٦٤). قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "في سنده أبو خباب يحيى بن أبي يحيى الكلبي سكت عنه البيهقي هنا، وضعفه فيما مضى - في باب: =