للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكافرِ يصحُّ، وقولُهم: لا قُرْبةَ لكافرٍ، ليسَ المرادُ أنهُ لا ينفذُ منهُ ما منْ شأنهِ أنْ يتقرَّبَ بهِ كالعتقِ والهبةِ والصدقةِ وغيرِ ذلكَ، إنَّما المرادُ أنهُ لا يثابُ عليها، وإلَّا فهيَ نافذةٌ منهُ لكنْ لا نجاةَ لهُ بسببهِ منَ النارِ. وفي تقييدِ الرقبةِ المعتقة بالإسلامِ أيضًا دليلٌ على أن هذهِ الفضيلةَ لا تُنَالُ إلَّا بعتقِ المسلمةِ، وإنْ كانَ في عتقِ الكافرةِ فضلٌ، لكنْ لا يبلغُ ما وعدَ بهِ هُنا من الأجرِ. ووقعَ في روايةِ مسلمٍ (١): "إرْبٌ" عوضَ عضوٍ، وهوَ بكسرِ الهمزةِ وإسكانِ الراءِ فموحدةٍ، العضوُ. وفيهِ أن عتقَ كاملِ الأعضاءِ أفضلُ منْ عتقِ ناقصِها، فلا يكونُ خَصْيًا ولا فاقدَ غيرِه منَ الأعضاءِ، والأَغْلى ثمنًا أفضلُ كما يأتي. وعِتقُ الذكرِ أفضلُ منْ عتقِ الأنثى كما يدلُّ لهُ:

٢/ ١٣٣٨ - وَللترْمِذِيِّ (٢)، وَصَحّحَهُ، عَنْ أُمَامَةَ - رضي الله عنه -: "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَينِ مُسْلِمَتَينِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النارِ". [صحيح]

قولُه: (وللترمذِيِّ وصحَّحه عنْ أبي أمامةُ: وأيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتقَ امرأتينِ مُسلمتينِ كانتا فكاكَه منَ النارِ)، فعتقُ المرأةِ أجرْهُ على النصفِ منْ عتْقِ الذَّكرِ، فالرجلُ إذا أعتقَ امرأةً كانتْ فكاكَ نصفِه منَ النارِ، والمرأةُ إذا أعتقتِ المرأة كانتْ فكاكَها منَ النارِ كما دلَّ لهُ مفهومُ هذا ومنطوقُ:

٣/ ١٣٣٩ - وَلأَبي دَاوُدَ (٣) مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ - رضي الله عنه -: "وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النارِ". [صحيح]

(ولأبي داودَ منْ حديثِ كعب بن مُرَّةَ: وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتِ امرأةً مسلمةً كانتْ فِكاكَها منَ النارِ)، وبهذا والذي قبلَه استدلَّ منْ قالَ عِتقُ الذكَرِ أفضلُ. ولما في الذَّكَرِ منَ المعاني العامةِ والمنفعةِ التي لا توجدُ في الإناثِ منَ الشهادةِ


(١) في "صحيحه" رقم (٢١/ ١٥٠٩).
(٢) في "السنن" رقم (١٥٤٧). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (٣٩٦٧).
قلت: وأخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (٢٥٢٢).
وهو حديث صحيح.