(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٦٨)، والنسائي (٣٩٥٧)، وأحمد (٦/ ١٤٨، ٢٧٧)، وحسَّنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٢٥). (٣) انظر: "روضة الطالبين" (٤/ ٢٥٥). (٤) قال في "البحر الزخار" (٥/ ٧٥): وفاسده (أي فاسد الضمان) أي يضمن بغير ما قد وجب كبقيمي قد تلف، ومعنى كبقيمي: الكاف للتشبيه، القيمي: أي ذو قيمة مادية أو ثمن معلوم. وانظر (٤/ ١٧٤). (٥) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ١٣٨) بتحقيقنا. (٦) ما نقله الشارح يوافق ما ذكر ابن حزم في "المحلَّى" (٨/ ١٤٠)، أما ابن رشد فقال في "البداية" (٤/ ١٣٨): "واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثل ولا تلزم القيمة إلَّا عند عدم المثل" اهـ. (٧) ذكره في "العلل" (١/ ٤٦٦ رقم ١٤٠٠). (٨) في "سننه" (٤/ ١٥٣ رقم ١٤)، وتقدم آنفًا.