(٢) في (ب): "لابن". (٣) في "المسند" (٤/ ٢٣). (٤) في "السنن" (١/ ١٤٩ رقم ١٧، ١٨). (٥) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٦). قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٣٩)، والبيهقي (١/ ١٣٤)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٤١ - ٤٢)، والطيالسي (ص ١٤٧ رقم ١٠٩٦)، وهو حديث صحيح. (٦) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢٥). (٧) في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٢٢٣). (٨) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢٥). (٩) في "العلل" (١/ ٤٨). (١٠) زيادة من النسخة (أ). (١١) في "السنن" (١/ ١٤٩ - ١٥٠). (١٢) في "السنن الكبرى" (١/ ١٣٥). (١٣) في "العلل المتناهية" (١/ ٣٦٢). قلت: وادَّعى في هذا الحديث النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون. انظر: "نصب الراية" (١/ ٦١)، و"معجم الكبير" للطبراني (٨/ ٤٠٢ رقم ٨٢٥٢)، و"عارضة الأحوذي" (١/ ١١٧)، و"الاعتبار" (ص ٤١ - ٤٨). (١٤) قال ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٢٢٣) ردًا عليهم: "هذا خبر صحيح؛ إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: (أحدها): أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مسِّ الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا، حين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقِّن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. (وثانيهما): أن كلامه - صلى الله عليه وسلم -: "هل هو إلا بَضْعَة منك"، دليل بيِّن على أنه كان قبل الأمر=