للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرضيعِ [ما عدا أولادَهُ] (١) فلا علاقةَ بينَهم وبينَ المرضعِ فلا يثبتُ شيءٌ منَ الأحكامِ لهم.

٧/ ١٠٦٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ،، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢) هُوَ وَالْحَاكِمُ (٣). [صحيح]

(وعنْ أمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يحرِّمُ منَ الرضاعِ إلا ما فَتَقَ) بالفاءِ فمثناةٍ فوقيةٍ فقافٍ (الأمعاءَ) جمعُ المِعا بكسرِ الميم وفتحِها (وكانَ قبلَ الفطامِ. رواهُ الترمذيِّ وصحَّحَهُ هوَ والحاكمُ). والمرادُ ما سلكَ فيها منَ الفتْقِ بمعنَى الشقِّ والمرادُ ما وصلَ إليها فلا يحرِّمُ القليلُ الذي لا ينفذُ إليها ويحتملُ أن المرادَ ما وصلَها وغذَّاها [واكتفى به الرضيع] (٤) عنْ غيرِه فيكونُ دليلًا على عدمِ تحريمِ رضاعِ الكبيرِ، ويدلُّ على أن المرادَ هذَا قولُه في الحديثِ وكانَ قبلَ الفطامِ فإنهُ يرادُ بهِ قبلَ الحولَيْنِ كما وردَ في الحديثِ الآخرِ: "إنَّ ابْني إبراهيمَ ماتَ في الثدي وإنَّ لهُ مُرْضِعًا في الجنةِ"، وتقدَّم الكلامُ في الأمريْنِ، ويدلُّ لِهَذَا [الحديثِ] (٥) الأخيرِ:


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "السنن" رقم (١١٥٢)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان (١٠/ ٣٧، ٣٨ رقم ٤٢٢٤).
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٦/ ٣١٦): "أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا لصغر سنِّها إذ ذاك" اهـ.
قلت: وله شاهد من حديث عبد اللَّهِ بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم (١٩٤٦) بسند رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، إلا أنه في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث، وهذا منها.
وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم (١٤٤٤ - كشف)، والبيهقي (٧/ ٤٥٥) حديث أبي هريرة. بسند رجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. انظر: "الإرواء" رقم (٢١٥٠).
(٣) قلت: ولعل الصواب (ابن حبان) كما قال الحافظ نفسه في "الفتح" (٩/ ١٤٨) عقب الحديث: "وصحَّحه الترمذي وابن حبان"، واللَّهُ أعلم.
(٤) في (ب): "واكتفت به".
(٥) زيادة من (أ).