للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتلُ صَاحِبُهُ، وَذَلكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَينَ النَّاسِ في غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سلَاح"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (١). [حسن]

(وعنهُ) أي عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَقْلُ شِبْهِ العمْدِ مغلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العمْدِ)، بَيَّنَهُ في حديثِ أبي داودَ بلفظِ: "مائةٌ منَ الإبلِ منْها أربعونَ في بطونِها أولادُها"، وتقدَّم (٢).

(ولا يُقْتَلُ صاحبُه) وبيَّنَ شِبْهَ العمدِ بقولِه: (وذلكَ أنْ ينزوَ) النَّزْوُ بفتحِ النونِ فزايٍ فواوٍ، أي يثبُ (الشيطانُ فتكونُ دماءٌ بينَ الناسِ في غيرِ ضغينة ولا حَمْلِ سلاحٍ. أخرجَهُ الدارقطنيُّ وضعَّفهُ)، وأخرجَهُ البيهقيُّ (٣) بإسناد لم يضعِّفْهُ.

والحديثُ دليلٌ أنهُ إذا وقعَ الجراحُ منْ غيرِ قَصْدٍ إليهِ ولم يكنْ بسلاحٍ بلْ بحجرٍ أو عَصَا أو نحوِهما فإنهُ لا قَوَدَ فيهِ وأنهُ شِبْهُ العمدِ فيلزمُ فيهِ الديةُ مغلَّظةً كما تقدَّم في ديةِ العمدِ. وقدْ تقدَّمَ أنَّ الديةَ في العمْدِ وشِبْهِ العمْدِ تكونُ أثْلاثًا عندَ الشافعيِّ ومالكٍ، وأنَّها أرباعٌ عندَ الهادويةِ، وتقدَّم ذلكَ. وأما أنَّها تكونُ أخماسًا كما أفادَه حديثُ ابنِ مسعودٍ الماضي في الخطأِ (٤) فتقدَّم أنهُ قالَ بهِ أصحابُ الرأْي وغيرُهم. وفيهِ دليلٌ علَى إثْباتِ شِبْهِ العمْدِ وقدَّمْنَا أنهُ الحقُّ.

١١/ ١١١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ (٥) وَرَجّحَ


(١) في "السنن" (٣/ ٩٥ رقم ٥٣). قلت: وأخرحه أبو داود رقم (٤٥٦٥). وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وثَّقه أحمد، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: "ميزان الاعتدال" (٣/ ٥٤٣). وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٣٣٢): "قال في "التنقيح": محمد بن راشد يعرف بالمكحول، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عن ثقة فحديثه مستقيم" اهـ، وهذا داخل في الأول. وخلاصة القول: أنَّ الحديث حسن، واللهُ أعلم.
(٢) برقم (٥/ ١١٠٨) من كتابنا هذا.
(٣) في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٠).
(٤) برقم (٢/ ١١٠٥) من كتابنا هذا.
(٥) أبو داود رقم (٤٥٤٦)، والترمذي رقم (١٣٨٨)، وابن ماجه رقم (٢٦٢٩)، والنسائي (٨/ ٤٤ رقم ٤٨٠٣) و (٤٨٠٤).