للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابعَةَ فَاضْرِبوا عُنُقَهُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَريحًا عَن الزُّهْريِّ (١). [إسناده حسن]

(وعنْ معاويةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ في شاربِ الخمرِ إذا شربَ فاجلِدُوهُ، ثم إذا شربَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الثالثةَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الرابعةَ فاضرِبُوا عُنُقَهُ. أخرجَهُ أحمد - وهذا لفظُه -[وأخرجه] (٢) الأربعةُ).

اختلفتِ الرواياتُ في قتلِه، هلْ يُقْتَلُ [إن] (٣) شربَ الرابعةَ أوْ [إنْ شربَ] (٤) الخامسةَ؟

فأخرجَ أبو داودَ منْ روايةٍ أبانَ [العطار] (٥) (٦) وذكرَ الجلدَ ثلاثَ مراتٍ بعدَ


(١) "المسند" (٤/ ٩٦)، والترمذي (١٤٤٤)، وأبو داود (٤٤٨٢) و (٤٤٨٥) عن الزهري، وابن ماجه (٢٥٧٣).
قلت: وأخرجه النسائي من طريق جابر في "السنن الكبرى"، انظر: "تحفة الأشراف" (٢/ ١٣٧٣ رقم ٣٠٧٣) والبزار (٢/ ٢٢١ رقم ١٥٦٢) وقال: كان ذلك ناسخًا لقتله ولا نعلم أحدًا حدَّث به إلا ابن إسحاق، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٧٣) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله. والبيهقي (٨/ ٣١٤)، وانظر تحقيق المسند للمحدث أحمد شاكر (٩/ ٥٣، ٥٤) ثم قال: وأسانيد حديث جابر كلها صحيحة وساقه من عدة طرق عن جابر، وكذلك انظر: "نصب الراية" (٣/ ٣٤٧) للزيلعي. وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٤٦ رقم ١٧٠٨٤)، والشافعي في "الأم" (٦/ ١٥٥) و (٦/ ١٩٥) وحديث الزهري عن قبيصة كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة، وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضًا، وذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة، له رؤية، وفي صحبته خلاف. وفي "الجوهر النقي" (٨/ ٣١٣ - ٣١٤) ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع. وفي تحقيق المسند (٩/ ٦١، ٦٢) قال أحمد محمد شاكر: هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل. وانظر تخريجنا له في: "الروضة الندية" (٢/ ٦١٣، ٦١٤).
(٢) في (ب): "و".
(٣) في (أ): "بعد".
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): "القصَّار"، والصواب ما في (أ)، انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٥٦، ٥٧) ط: الرسالة.
(٦) "السنن" (رقم/ ٤٤٨٢).