التكفير للمسلمين: ولاة وعلماء وعامة بمجرد حصول الذنب من أيٍ منهم , ومنه حكموا على علي بن أبي طالب وقبله عثمان بن عفان وعلى معاوية ومن معهم رضي الله عنهم بالكفر في أعيانهم , ثم أفرد هذا عندهم إلى كل صاحب ذنب من المسلمين. فإنه بمجرد حصول الذنب منه يكفر عينا ويخرج من الملة إلا أن يتوب فعليه الدخول في الدين مجددا.
ترتب على التكفير الخروج على المُكفرين بالسيف , وبالقتال , وهو استحلال دماء المُكفرين وأعراضهم وأموالهم.
(وسيأتي لهذين الأصلين مزيد بيان ومناقشة في الفصل الثالث: الغلو التطرف في باب الأسماء والأحكام) .
هذا وزادوا في أواخر المائة الأولى وأوائل الثانية بإنكار السنة والتعويل على القرآن فقط بزعمهم , فأنكروا حدَّ الرجم لعدم وروده في القرآن , وإلزام المرأة الحائض بقضاء الصلاة أثناء عذرها بالحيض أو النفاس كما تقضي الصوم!
تنبيه:
حصل تلاقح عقدي بين المعتزلة والخوارج في مسائل الحكم على الناس بالإيمان والكفر , كما حصل تلاقح عقدي بينهما في باب أسماء الله وصفاته , حيث فشى بين طوائف الخوارج ولا سيما الإباضية القول بخلق القرآن , وإنكار رؤية الله في الدار الآخرة , وفي الجنة.