للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين المبتدأ والخبر وقال تعالى-: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} ١، فهذا الفساد المشار إليه في هذه الآيات الكريمات هو الفساد الحاصل بالكفر والشرك وترك الجهاد في سبيل الله، واتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وبالجملة فمن عرف غول هذا الكلام أعني قول بعضهم: إنه حصل بهم راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضر، تبين له ما فيه من المحادة والمشاقة لما جاءت به الرسل، وعرف أن قائله ليس من الكفر ببعيد. والواجب على مثلك أن يجاهدهم بآيات الله ويخوفهم من الله وانتقامه، ويدعو إلى دينه وكتابه، والهجر مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ونكاية لأرباب الجرائم؛ وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والله المستعان.

[حكم تصرف الوالد في مال ولده الصغير مقيد بالمصلحة]

(وأما المسألة الثالثة) : هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة، أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟ (والجواب) : إن الواجب على كل من كانت له ولاية أن يتقي الله فيها، ويصلح، ولا يتبع سبيل المفسدين، وفي الحديث: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " ٢؛ بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل ورفع اليد إذا ثبت رشده.


١ سورة الأنفال آية: ٧٣.
٢ البخاري: النكاح (٥٢٠٠) , ومسلم: الإمارة (١٨٢٩) , والترمذي: الجهاد (١٧٠٥) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٢٨) , وأحمد (٢/٥ ,٢/٥٤ ,٢/١١١ ,٢/١٢١) .

<<  <   >  >>