(وأما المسألة الرابعة) : هل للوالد أن يتملك جميع مال ولده الصغير أو بعض ماله الذي يضر به، أم حكم الصغير حكم الكبير يعتبر للتملك من مال الصغير ما يعتبر للتملك من مال الكبير؟ وهل يفرق بين الغني والفقير أم الحكم واحد؟ (فالجواب) : أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، صغيرا كان الولد أو كبيرا، غنيا كان الأب أو فقيرا، بشروط ستة مقررة في محلها:(منها) : أن لا يضر بالولد ضررا يلحقه في الحاجات الضروريات كتملك سريته ونحو ذلك، وأن لا يكون في مرض موت أحدهما، وأن لا يعطيه ولدا آخر، وأن لا يكون عينا موجودة. وله الرجوع في الهبة إذا كانت عينا باقية في ملك الابن لم يتعلق بها حق أجنبي ولا رغبة كمداينة الأجنبي، وأن لا تزيد زيادة متصلة، وعنه الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة، وليس من جنس النماء كما توهمه السائل بل ذاك من التصرفات في الهبة. وقد نص فقهاؤنا على أن كل تصرف لابن لا يمنعه من التصرف في العين ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته والتصرف فيها، والنقص الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية لا يمنع الرجوع.
[المصالحة في الدَين]
وأما المسألة الخامسة: وهي إذا كان لرجل على آخر دين، مثل الصقيب يكون له الدين الكثير، يصطلحان بينهما على أن الدين يكون نجوما إلى آخر ما ذكرت. (فالجواب) : إن هذا ليس يصلح، ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور، وكونه فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية، ولا يدخل في مسمى الصلح كما لا تدخله الهبة والعطية، والله أعلم.