وها هنا أمر علينا يلزم ... تنبيه من لا في العلوم يفهم
إذا ادعى إتلاف ما قد بانا ... فها هنا نلزمه البرهانا
وقابض العين لمن سواه ... يقبل في جميع ما ادعاه
والرد بالعيب بشرط وأجل ... فقول من ينفيه عند من عقل
وكل عقد يقتضي الضمانا ... لم ينفه الشرط كما أتانا
وكل رهن في الورى لا يقبض ... فانه شرط لدينا ينقض
وبيعك المجهول لا ينعقد ... نص على ذاك الإمام أحمد
وكل عقد جائز لا يلزم ... وكل قرض جر نفعا يحرم
وكل شيء لا يباع شرعا ... فرهنه ليس يجوز قطعا
لكن يجوز رهن زرع وثمر ... قبل الصلاح عند أصحاب الأثر
وكل حيلة تجر للربا ... فإنما تحريمها قد وجبا
وأبطلن تصرف المحجور ... عليه كالغاصب والمسعور
وكل ما ليس بدين مستقر ... وعرضه للفسخ مثل ما ذكر
فلا يصح بيعه ورهنه ... ونحوه مما يعم حكمه
ولا يصح الرهن والكفيل ... به كما قد قرر الجليل
وافهم لزوم العقد للكراء ... لأنه كالبيع والشراء
ويبرأ المحيل بالحوالة ... كاملة الشروط لا الوكالة
وعكسه لا يبرأ المضمون ... عنه إذا ضمنه المأمون
ثم الوكيل عندنا أمين ... لأنه في فعله معين
وفي وفاء الدين إذ لم يشهد ... يضمن إن أنكر أنه لم يبتد
والصلح قبل البيع في الأحكام ... كقسمة وهبة الأنام
إذا أتي الجميع في معناه ... فحكمه الشرعي قررناه
السلم المعروف عند الناس ... مخالف لواضح القياس