للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى"١، أو القصد إلى النظر الصحيح٢، أو أن أول الواجبات هو الشك لأن النظر بعده"٣، إلى ما هنالك من سفسطة أهل الكلام، ولا يعني هذا أن السلف الصالح يحرمون النظر مطلقًا وإنما يجيزون النظر في الشيء الذي لا يحصل العلم به إلا بالنظر. فيجب النظر في مسائل النزاع التي لا يعلم الحق فيها إلا بالنظر فإذا أراد معرفة الحق فيها وجب عليه النظر. فالنظر يجب في حال دون حال وفي شخص دون شخص. فوجوبه من العوارض التي تجب على بعض الناس في بعض الأحوال لا من اللوازم العامة٤. فالعلم بمعرفة الله ضروري، ولو كان نظريا لكان على الرسل أول ما يدعون إلى النظر،


١ انظر شرح الأصول الخمسة ص٣٩ لعبد الجبار الهمداني تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم تحقيق وتقديم الدكتور عبد الكريم عثمان طبعة مكتبة وهبة ط. الثانية ١٤٠٨هـ.
٢ انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ص٢٥ تحقيق أسعد تميم طبعة مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ بيروت لبنان.
٣ انظر شرح المقاصد لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني ص٢٧٠ تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة طبعة عالم الكتب الطبعة الأولى عام ١٤٠٩هـ.
٤ انظر مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٣٤٧- ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>