للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً قال: اذهب. فلما تولى قال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح ... ١.

التعليق:

يتبين من الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في هذا الفصل نهيه عن المراء العقيم، وحثه وقيامه بالجدال بالتي هي أحسن. وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وهو ما فهمه السلف الصالح من النصوص، فالجدال والمراء في حد ذاته قد يكون بحق، وقد يكون بغير حق، وقد يكون مرغبا فيه، وقد يكون منهيا عنه.

فمن الأدلة على جواز الجدال بالحق قوله تعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ٢، وقوله عز وجل: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ٣.

ومن الأدلة على الجدال الممنوع قوله تعالى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ... } ٤.


١ عبد الله في السنة ٢/٤٢٩، والآجري في الشريعة ١/٤٣٨-٤٣٩ وقال محقق كتاب الشريعة إسناده حسن.
٢ الآية ٤٦ من سورة العنكبوت.
٣ الآية ١٢٥ من سورة النحل.
٤ الآية ٤ من سورة غافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>