للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على تلك الحال، والخوارق لا تدلّ على ذلك.

ولهذا قال هؤلاء؛ كالقاضي أبي بكر١، وأبي يعلى٢، وغيرهما: أنّها لا تدلّ٣.

وأمّا من قال: الولاية تتبدّل؛ فالولاية هنا كالإيمان. وقد يُعلم أنّ الرجل مؤمنٌ في الباطن، تقيّ بدلائل كثيرة، وقد يُطلع الله بعضَ الناس على خاتمة غيره. فهذا لا يمتنع.

أقوال الناس في الشهادة لمعين بالجنة

لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة، وفيها ثلاثة أقوال٤:

قيل: لا يشهد بذلك لغير النبي. وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وعلي ابن المديني، وغيرهم.


١ الباقلاني. هو أبو بكر محمد بن طيب بن محمد بن جعفر البصريّ. سبقت ترجمته.
٢ هو القاضي أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الفراء، شيخ الحنابلة، وعالم العراق في زمانه. توفي سنة ٤٥٨ ?.
انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/٨٩. وطبقات الحنابلة ٢/١٩٣. والبداية والنهاية ١٢/١٠١.
٣ انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني ص ٥١. والتمهيد له ص ٤٧-٤٨. والإنصاف ص ٦٩. ومقالات الإسلاميين للأشعري ١/٣٥٠. وشرح المقاصد للتفتازاني ص ٧٣، ٧٥، ٧٦.
٤ انظر هذه الأقوال الثلاثة في: مجموع الفتاوى ١١/٥١٨. ومنهاج السنة النبوية ٣/٤٩٦-٤٩٧. وشرح الطحاوية ص ٥٣٨. وغاية الأماني في الرد على النبهاني للآلوسي ١/١٨٧. وكذلك في المقدمة السالمة في خوف الخاتمة لملا علي القاري - مخطوط - رقم اللوحة ٣٥، ضمن مجموع ابن سلطان رقم ١٥٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>