٢ الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة؛ وهو التلازم في الثبوت. والعكس: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة. وقيل العكس: عدم الحكم لعدم العلة. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٨٣، ١٩٨. والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ١/٧٧. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضّحاً هذه القاعدة - فالدليل يجب طرده، لا يجب عكسه - في بعض مؤلفاته: "فمن المعلوم أنّ الدليل يجب طرده، وهو ملزوم للمدلول عليه؛ فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه، ولا يجب عكسه؛ فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول له. وهذا كالمخلوقات؛ فإنّها آية للخالق؛ فيلزم من ثبوتها ثبوت الخالق، ولا يلزم من وجود الخالق وجودها. وكذلك الآيات الدالاّت على نبوة النبيّ. وكذلك كثير من الأخبار والأقيسة الدالّة على بعض الأحكام، يلزم من ثبوتها ثبوت الحكم، ولا يلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلوماً بدليل آخر..". درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٥/٢٦٩-٢٧٠.