رواه البخاري في صحيحه ٥٢٠١٤، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث. ومسلم في صحيحه ٢١٠٥٥، كتاب النكاح، باب لا تحلّ المطلقة ثلاثاً لمطلقها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها. وموضع الشاهد: قول امرأة رفاعة: فبتّ طلاقي: أي طلّقها ثلاثاً. وقد أجاز النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق، ولكنّه لم يردّها إلى زوجها الأوّل الذي طلقها ثلاثاً بمجرّد العقد على زوجٍ غيره، بل اشترط أن يطأها زوجها الجديد، فتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها. ٢ قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ... إلى قوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا..} . [البقرة، ٢٢٩-٢٣١] . وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ..} . [الطلاق، ١] . ٣ النُّشَّاب: النَّبل. واحدته نُشّابة. ويُطلق كذلك على السهام. انظر: لسان العرب ١٧٥٧. وتهذيب اللغة ١١٣٧٩-٣٨٠. ٤ في ((خ)) ، و ((م)) ، و ((ط)) : يفعل. ولعل الصواب ما أثبته.